The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 In force

المادة 22

المادة 22

Amended 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 71/1977 )

تباع الطوابع المالية "المعدة مسبقا" من الجمهور بواسطة:

1- الباعة المجازين وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي، والمؤسسات المتعاقدة مع الدولة اللبنانية لاستيفاء الضرائب والرسوم.

2- امناء الصناديق او الموظفين في الادارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.

3- الات في الادارات والمؤسسات العامة وفي اي مراكز اخرى، على ان لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم اصولها بقرار من وزير المالية.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 24/04/2004

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 24/04/2004, until 15/11/2022 · Replaced by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, art. 32 · as the amending text publishes it

    تباع الطوابع المالية من الجمهور بواسطة:

    1 ـ الباعة المجازين وفقا لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

    2 ـ أمناء الصناديق أو الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.

    3 ـ آلات في الإدارات والمؤسسات العامة وفي أي مراكز أخرى, على أن لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي, وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم أصولها بقرار من وزير المالية.

  3. Version 3.0 · from 15/11/2022 · Replaced by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, art. 48 · as the amending text publishes it

    تباع الطوابع المالية "المعدة مسبقا" من الجمهور بواسطة:

    1- الباعة المجازين وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي، والمؤسسات المتعاقدة مع الدولة اللبنانية لاستيفاء الضرائب والرسوم.

    2- امناء الصناديق او الموظفين في الادارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.

    3- الات في الادارات والمؤسسات العامة وفي اي مراكز اخرى، على ان لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم اصولها بقرار من وزير المالية.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/law/203524/article/22/