المادة 22
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 583/2004 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 71/1977 )
تباع الطوابع المالية "المعدة مسبقا" من الجمهور بواسطة:
1- الباعة المجازين وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي، والمؤسسات المتعاقدة مع الدولة اللبنانية لاستيفاء الضرائب والرسوم.
2- امناء الصناديق او الموظفين في الادارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.
3- الات في الادارات والمؤسسات العامة وفي اي مراكز اخرى، على ان لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم اصولها بقرار من وزير المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
تباع الطوابع المالية من الجمهور بواسطة:
1 ـ الباعة المجازين وفقا لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
2 ـ أمناء الصناديق أو الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.
3 ـ آلات في الإدارات والمؤسسات العامة وفي أي مراكز أخرى, على أن لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي, وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم أصولها بقرار من وزير المالية.
-
تباع الطوابع المالية "المعدة مسبقا" من الجمهور بواسطة:
1- الباعة المجازين وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي، والمؤسسات المتعاقدة مع الدولة اللبنانية لاستيفاء الضرائب والرسوم.
2- امناء الصناديق او الموظفين في الادارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.
3- الات في الادارات والمؤسسات العامة وفي اي مراكز اخرى، على ان لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم اصولها بقرار من وزير المالية.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 27/06/1977, article 1, 30/06/1977
مادة 1: عدل نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 على الوجه التالي: 1 - تباع الطوابع المالية من الجمهور بواسطة الباعة المجازين وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. 2 - ويجوز ان تباع الطوابع مباشرة الى الجمهور بواسطة امناء الصناديق او موظفين في الادارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.
Replaced or reworded by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 32, 24/04/2004
تعديل نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1968 وتعديلاته (قانون الطابع المالي).
يلغى نص المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص التالي:
تباع الطوابع المالية من الجمهور بواسطة:
1 ـ الباعة المجازين وفقا لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
2 ـ أمناء الصناديق أو الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.
3 ـ آلات في الإدارات والمؤسسات العامة وفي أي مراكز أخرى, على أن لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي, وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم أصولها بقرار من وزير المالية.
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 48, 15/11/2022
تعديل المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)
تعدل المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لتصبح كما يلي:
تباع الطوابع المالية "المعدة مسبقا" من الجمهور بواسطة:
1- الباعة المجازين وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي، والمؤسسات المتعاقدة مع الدولة اللبنانية لاستيفاء الضرائب والرسوم.
2- امناء الصناديق او الموظفين في الادارات والمؤسسات العامة وذلك في الحالات التي تحدد بقرار من وزير المالية.
3- الات في الادارات والمؤسسات العامة وفي اي مراكز اخرى، على ان لا تتجاوز نسبة الجعالة تلك المحددة في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي وذلك في الحالات التي تحدد وتنظم اصولها بقرار من وزير المالية.