المادة 20
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977 / 2007 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977 / 2007 ) (عدلت بموجب قانون 622 / 1997 ) (عدلت بموجب قانون 490 / 1996 )
يؤدى رسم الطابع المالي باحدى الطرق التاليه:
- عن طريق الصاق الطوابع المالية المعدة خصيصا لهذه الغاية على ان لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 500,000 ل.ل. وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة اخرى لتسديد الرسم.
- بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم بإستخدامها وفقا لأحكام هذا القانون, على أن لا تتجاوز قيمة الرسم 3.000.000.000 ل.ل (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).
- نقدا او بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والاسناد التي ينظمونها او يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على ان تدرج قيمة رسم الطابع المالي ضمن الايصال التي يصدره الكاتب العدل.
- نقدا او بموجب شك مصرفي في صناديق المالية اذا تجاوزت قيمه الرسم 500,000 ليره لبنانيه وذلك بموجب اوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات او عن الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة او عن المحتسبين في الاقضية او عن مصلحة تسجيل السيارات والاليات التي استمعت الى عقد البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة على ان يدرج رسم الطابع المالي ضمن امر القبض المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير ورسوم اجازات العمل.
- بموجب اشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة المالية.
- بموجب طابع مالي الكتروني e-stamp وفقا للطرق والاليات التي تعتمدها وزارة المالية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 25 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 5 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يؤدى الرسم بطريقة إلصاق الطابع المالي المعد خصيصا لهذه الغاية ما لم ينص القانون صراحة على وجوب اعتماد طريقة أخرى من الطرق المبينة في المواد 26 وما يليها أو على السماح باعتمادها، شرط أن لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب 200.000 ل.ل. وفي هذه الحال، يتوجب تسديد الرسم نقدا في صناديق المالية بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات أو عن الدوائر العقارية التي استمعت إلى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة أو عن المحتسبين في الأقضية، على أن يدرج رسم الطابع المالي ضمن أمر القبض المنظم لاستيفاء رسم التسجيل. أما الرسوم المترتبة على جميع المعاملات الرسمية العائدة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات فيستوفى رسم الطابع المالي عنها بموجب إيصال نقدا مهما بلغت قيمة الرسم المتوجب على تلك المعاملات.
-
يؤدى رسم الطابع المالي باحدى الطرق التاليه:
- عن طريق اللصاق الطوابع المالية المعدة خصيصا لهذه الغاية على ان لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 500,000 ل.ل. وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة اخرى لتسديد الرسم.
- بواسطة الات الوسم لدى الاشخاص المرخص لهم باستخدامها وفقا لاحكام هذا القانون على ان لا تتجاوز قيمة الرسم 500.000.000 ل.ل..
- نقدا او بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والاسناد التي ينظمونها او يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على ان تدرج قيمة رسم المالي ضمن الايصال التي يصدره الكاتب العدل.
- نقدا او بموجب شك مصرفي في صناديق المالية اذا تجاوزت قيمه الرسم 500,000 ليره لبنانيه وذلك بموجب اوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات او عن الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة او عن المحتسبين في الاقضية او عن مصلحة تسجيل السيارات والاليات التي استمعت الى عقد البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة على ان يدرج رسم الطابع المالي ضمن امر القبض المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير ورسوم اجازات العمل.
- بموجب اشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة المالية.
- بموجب طابع مالي الكتروني e-stamp وفقا للطرق والاليات التي تعتمدها وزارة المالية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
-
يؤدى رسم الطابع المالي باحدى الطرق التاليه:
- عن طريق الصاق الطوابع المالية المعدة خصيصا لهذه الغاية على ان لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 500,000 ل.ل. وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة اخرى لتسديد الرسم.
- بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم بإستخدامها وفقا لأحكام هذا القانون, على أن لا تتجاوز قيمة الرسم 3.000.000.000 ل.ل (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).
- نقدا او بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والاسناد التي ينظمونها او يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على ان تدرج قيمة رسم الطابع المالي ضمن الايصال التي يصدره الكاتب العدل.
- نقدا او بموجب شك مصرفي في صناديق المالية اذا تجاوزت قيمه الرسم 500,000 ليره لبنانيه وذلك بموجب اوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات او عن الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة او عن المحتسبين في الاقضية او عن مصلحة تسجيل السيارات والاليات التي استمعت الى عقد البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة على ان يدرج رسم الطابع المالي ضمن امر القبض المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير ورسوم اجازات العمل.
- بموجب اشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة المالية.
- بموجب طابع مالي الكتروني e-stamp وفقا للطرق والاليات التي تعتمدها وزارة المالية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, article 33, 15/02/1996
تضاف الى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) الفقرة التالي نصها:
"شرط ان لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب /1000000/ل.ل. مليون ليرة لنبانية, وفي هذه الحال, يتوجب تسديد الرسم نقدا في صناديق المالية بموجب اوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات او عن الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة او عن المحتسبين في الاقضية".
Edited in part (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 32, 16/02/2000
استيفاء نقدي لرسم الطابع ضمن رسوم تسجيل السيارات
يضاف الى الفقرة الاخيرة من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1969 (رسم الطابع المالي) المعدلة بالمادة 41 من القانون رقم 623 تاريخ 07/03/1997 (قانون الموازنة العامة) النص التالي: "او عن مصلحة تسجيل السيارات والاليات التي استمعت الى عقد البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة, على ان يدرج رسم الطابع المالي ضمن امر القبض المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير".
Added to by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 45, 30/06/2001
رسم الطابع المالي على رخص البناء
تضاف الفقرة التالية الى نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي). خلافا لنص الفقرة السابقة, تعتبر رخص البناء او اعادة البناء او اضافة على بناء, التي استوفي عنها رسم الطابع المالي لصقا قبل صدور هذا القانون وكانت قيمته تزيد عن مائتي الف ليرة مسددة ولا يتوجب عليها اي رسم او غرامة.
Replaced or reworded by مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, article 24, 07/12/2007
إلغاء المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) والاستعاضة عنها بنص جديد:
تلغى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) ويستعاض عنها بالنص التالي:
يؤدى الرسم بطريقة إلصاق الطابع المالي المعد خصيصا لهذه الغاية ما لم ينص القانون صراحة على وجوب اعتماد طريقة أخرى من الطرق المبينة في المواد 26 وما يليها أو على السماح باعتمادها، شرط أن لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب 200.000 ل.ل. وفي هذه الحال، يتوجب تسديد الرسم نقدا في صناديق المالية بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات أو عن الدوائر العقارية التي استمعت إلى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة أو عن المحتسبين في الأقضية، على أن يدرج رسم الطابع المالي ضمن أمر القبض المنظم لاستيفاء رسم التسجيل. أما الرسوم المترتبة على جميع المعاملات الرسمية العائدة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات فيستوفى رسم الطابع المالي عنها بموجب إيصال نقدا مهما بلغت قيمة الرسم المتوجب على تلك المعاملات.
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 46, 15/11/2022
تعديل المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي)
تعدل المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) وتصبح كما يلي:
المادة 20: يؤدى رسم الطابع المالي باحدى الطرق التاليه:
- عن طريق اللصاق الطوابع المالية المعدة خصيصا لهذه الغاية على ان لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب على الصك أو الكتابة 500,000 ل.ل. وباستثناء الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على اعتماد طريقة اخرى لتسديد الرسم.
- بواسطة الات الوسم لدى الاشخاص المرخص لهم باستخدامها وفقا لاحكام هذا القانون على ان لا تتجاوز قيمة الرسم 500.000.000 ل.ل..
- نقدا او بموجب شك مصرفي لدى كتاب العدل عن الصكوك والاسناد التي ينظمونها او يصادقون عليها مهما بلغت قيمة الرسم على ان تدرج قيمة رسم المالي ضمن الايصال التي يصدره الكاتب العدل.
- نقدا او بموجب شك مصرفي في صناديق المالية اذا تجاوزت قيمه الرسم 500,000 ليره لبنانيه وذلك بموجب اوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات او عن الدوائر العقارية التي استمعت الى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة او عن المحتسبين في الاقضية او عن مصلحة تسجيل السيارات والاليات التي استمعت الى عقد البيع بما في ذلك المكاتب التابعة للمصلحة على ان يدرج رسم الطابع المالي ضمن امر القبض المنظم لاستيفاء رسوم التسجيل ورسوم السير ورسوم اجازات العمل.
- بموجب اشعارات تسديد يتم اعتمادها من جانب وزارة المالية.
- بموجب طابع مالي الكتروني e-stamp وفقا للطرق والاليات التي تعتمدها وزارة المالية.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 62, 15/02/2024
تعديل الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)
تعدل الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لتصبح كما يلي:
بواسطة آلات الوسم لدى الأشخاص المرخص لهم بإستخدامها وفقا لأحكام هذا القانون, على أن لا تتجاوز قيمة الرسم 3.000.000.000 ل.ل (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).