المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة غزير (قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين (1) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخريطتين المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: يوقف مفعول المرسومين رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 ورقم 8223 تاريخ 19 ايلول 1967 فيما يتعلق بوضع وتجديد وضع منطقة غزير تحت الدرس .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 27 آب سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عثمان الدنا