All legislation

مرسوم Decree No. 10641 27/08/1968

تصديق التصميمم التوجيهي العام لمنطقة غزير - قضاء كسروان محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
10641
Date
27/08/1968
Official Gazette
Issue 70, 29/08/1968, p. 1288-1293
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8966 تاريخ 29/09/2012 (the text)
مرسوم رقم 16320 تاريخ 06/02/2006 (the text)
مرسوم رقم 16320 تاريخ 06/02/2006 (the text)
مرسوم رقم 9379 تاريخ 15/10/1996 (the text)
مرسوم رقم 13895 تاريخ 21/02/1970 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 13895 تاريخ 21/02/1970 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 16320 تاريخ 06/02/2006 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10641 تاريخ 27/08/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة غزير (قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين (1) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخريطتين المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يوقف مفعول المرسومين رقم 4754 تاريخ 15 حزيران 1966 ورقم 8223 تاريخ 19 ايلول 1967 فيما يتعلق بوضع وتجديد وضع منطقة غزير تحت الدرس .

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 27 آب سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا