All legislation

مرسوم Decree No. 16984 27/07/1964

تحديد شروط التعيين في الوظائف الفنية في ملاكي مديريةالتعليم المهني والتقني الاداري والتعليمي

Type
مرسوم · Decree
Number
16984
Date
27/07/1964
Official Gazette
Issue 71, 03/09/1964, p. 2521-2523
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3331 تاريخ 22/07/1986 (Arts. 2, 4)
مرسوم رقم 2876 تاريخ 21/04/1980 (Art. 2)
مرسوم رقم 8338 تاريخ 05/10/1967 (Arts. 1, 2)
مرسوم رقم 2316 تاريخ 24/07/1965 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 16984 تاريخ 27/07/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11 اذار 1964 والقاضي بتنظيم مديرية التعليم المهني والتقني,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1373 تاريخ 26 ايار 1964

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 تموز 1964

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

بالاضافة الى الشروط العامة للتوظيف المنصوص عليها في

المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المعدل بقانون

7 شباط 1962, يشترط في المرشحين للوظائف الفنية في الملاك الاداري لمديرية التعليم المهني والتقني ان تتوفر فيهم

الشروط الخاصة التالية:

1- مديرية التعليم المهني والتقني:

شهادة في الهندسة الصناعية (ميكانيك, كهرباء الخ...) او

في الهندسة المدنية مع ممارسة لاحقة لتاريخ حيازة الشهادة

مدتها عشر سنوات على الاقل, في القطاع الخاص او في

الادارات العامة.

بالنسبة لشروط تعيين المدير العام لمديرية التعليم المهني والتقني راجع المرسوم 938 ت 14/4/71 (مادة 1)

2- مهندس رئيس مصلحة:

شهادة في الهندسة الصناعية (ميكانيك, كهرباء الخ...) مع

ممارسة لاحقة لتاريخ حيازة الشهادة مدتها عشر سنوات على الاقل في القطاع الخاص او في الادارت العامة.

تعليق:

- موظف في احدى الادارات العامة قضى في وظيفة من وظائف الفئة الثالثة على الاقل اكثر من اربع سنوات . - يحمل الاجازة في الحقوق او اجازة جامعية اخرى. - يتقن احدى اللغتين الفرنسية و الانكليزية

او:

- بالاختيار من بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة العامة وادرجت اسماؤهم على جدول الترفيع.

4- مهندس رئيس دائرة:

(كما تعدلت بالمرسوم رقم 8338 تاريخ 5/10/67): شهادة في الهندسة في الاختصاص المطلوب مع ممارسة لاحقة لتاريخ حيازة الشهادة مدتها, على الاقل, اربع سنوات في

القطاع الخاص او في الادارات العامة.

واتقان احدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية,

5- رئيس دائرة الشؤون التربوية:

اجازة في علم النفس او ما يعادلها مبنية على شهادات تخصص في التوجيه المهني في الحقول الصناعية والتربوية.

مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل لاحقة لتاريخ حيازة الاجازة.

6- رئيس دائرة الاحصاء والتقرير:

اجازة في العلوم الاحصائية حصل عليها المرشح بعد البكالوريا

الجزء الثاني او ما يعادلها, على ان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات , مع خبرة في استعمال الاساليب الاحصائية لا تقل عن ثلاث سنوات .

7- مهندس :

شهادة في الهندسة في الاختصاص المطلوب مع اتقان اللغة

الفرنسية او الانكليزية.

المادة 2

بالاضافة الى الشروط العامة للتوظيف , تحدد الشروط الخاصة

للتعيين في الوظائف الفنية في الملاك التعليمي لمديرية

التعليم المهني والتقني كما يلي:

1- استاذ في التعليم العالي المهني:

دكتوراه دولة في العلوم بعد الاجازة التعليمية في مادة

الاختصاص , او دكتوراه في الهندسة, مع خبرة لاحقة لتاريخ

حيازة الدكتوراه مدتها على الاقل خمس سنوات في التعليم

العالي او عشر سنوات في مدرسة فنية عالية.

2- استاذ مساعد في التعليم العالي المهني:

(كما تعدلت بالمرسوم رقم 8338 تاريخ 5/10/67):

أ- دكتوراه دولة بعد الاجازة التعليمية (او بعد الاجازة

التعليمية الفنية) في الاختصاص المطلوب , او دكتوراه في

الهندسة مع خبرة لاحقة لتاريخ حيازة الدكتوراه

مدتها على الاقل سنتان في التعليم العالي او خمس

سنوات في مدرسة فنية عالية.

او:

ب - شهادتان في الهندسة في اختصاصين مختلفين شرط ان

تكون الثانية مبنية على الاولى مع خبرة مهنية لا تقل عن

ثماني سنوات او خبرة تعليمية لاحقة لحيازة الشهادتين

لا تقل عن خمس سنوات في مدرسة فنية عالية.

او:

ج- شهادة في الهندسة او شهادة جامعية من مستوى الاجازة

على الاقل في الاختصاص المطلوب مع الاجازة التعليمية

الفنية, ومع خبرة تعليمية لاحقة لتاريخ حيازة الشهادة

الثانية لا تقل عن خمس سنوات في مدرسة فينة عالية.

او:

- بصورة انتقالية لمدة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم.

د- ممارسة وظيفة مراقب مهني تربوي او مهمة مدير مدرسة

فنية عالية رسمية مدة عشر سنوات على الاقل.

3- معيد في التعليم العالي المهني:

(كما تعدلت بالمرسوم رقم 8338 تاريخ 5/10/67):

آ- دكتوراه دولة في العلوم بعد الاجازة التعليمية في مادة

الاختصاص او دكتوراه في الهندسة.

او:

ب - شهادتان في الهندسة في اختصاصين مختلفين شرط ان تكون

الثانية مبنية على الاولى مع خبرة لاحقة لتاريخ حيازة احدى

الشهادتين لا تقل عن خمس سنوات او خبرة تعليمية لا تقل

عن سنتين في مدرسة فنية عالية,

او:

ج- شهادة في الهندسة مع الاجادة التعليمية الفنية مع خبرة

ثلاث سنوات على الاقل في التعليم في مدرسة فنية عالية.

او:

د- شهادة في الهندسة مع خبرة لاحقة لتاريخ حيازة الشهادة

مدتها سبع سنوات على الاقل في التعليم في مدرسة فنية

عالية,

او:

ه- الاجازة التعليمية الفنية مع خبرة ثمان سنوات على

الاقل في التعليم في مدرسة فنية عالية.

او:

شهادة في الهندسة او شهادة جامعية من مستوى الاجازة على

الاقل في الاختصاص المطلوب مع ممارسة احدى وظائف

الرتبة الثانية من الفئة الثالثة في الملاك التعليمي في

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لا تقل عن عشر سنوات .

4- مراقب مهني تربوي:

(كما تعدلت بالمرسوم رقم 8338 تاريخ 5/10/67):

- من بين موظفي الهيئة التعليمية الفنية من الرتبة الثانية

في الفئة الثالثة الذين مارسوا التعليم مدة خمس سنوات

على الاقل.

- او بصورة انتقالية لفترة لا تزيد عن السنة من تاريخ نشر

هذا المرسوم, ومن بين موظفي مديرية التعليم المهني والتقني

من الرتبة الاولى في الفئة الرابعة الذين اضطلعوا بمهام

مدير احدى مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية مدة

خمسة عشر سنة على الاقل.

يتم التعيين بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية,

وبعد استشارة التفتيش المركزي (المفتشية العامة التربوية)

وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

5- استاذ تعليم فني:

كما تعدلت بالمرسوم 3331 ت 22/7/86 ج ر 31 ت 31/7/86

يعين استاذ التعليم الفني وفقا للافضلية التالية:

أ- بالاختبار من بين حملة الاجازة التعليمية الفنية في

الاختصاص المطلوب من خريجي المعهد الفني التربوي الذين

تعهدوا العمل لدى وزارة التعليم المهني والتقني -

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني مدة عشر سنوات

على الاقل, وفي حال تجاوز عدد المرشحين للعدد المطلوب

يتم الانتقاء على اساس مجموع العلامات في شهاداتهم.

ب- وفي حال استنفاد المرشحين المشار اليهم في الفقرة أ

اعلاه يتم التعيين عن طريق مباراة يحق الاشتراك فيها للمرشحين

الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 8338

ت 5/10/67 باستثناء من بلغ الدرجة الاولى في وظيفة استاذ

تعليم مهني او استاذ رسام.

6- موجه مهني:

اجازة في علم النفس او ما يعادلها.

او شهادة جامعية في التوجيه المهني مع خبرة اربع سنوات

على الاقل.

7- استاذ تعليم مهني:

(كما تعدلت بالمرسوم رقم 2876 تاريخ 21/4/80-ج.ر عدد 18):

يعين استاذ التعليم المهني وفقا للافضلية التالية:

أ- بالاختيار من بين حملة شهادة الامتياز الفني في

الاختصاص المطلوب او ما يعادلها.

ويتم التعيين في الدرجة الثالثة من الرتبة الاولى من

الفئة الرابعة. وفي حال تجاوز عدد المرشحين للعدد المطلوب

يتم الانتقاء على اساس مجموع العلامات في شهاداتهم.

ب - او عن طريق مباراة يشترك فيها حملة شهادة البكالوريا

الفنية القسم الثاني في الاختصاص المطلوب او ما يعادلها,

ويتم التعيين في الدرجة الاخيرة من الرتبة الاولى من الفئة

الرابعة.

8- استاذ رسام:

(كما تعدلت بالمرسوم رقم 8338 تاريخ 5/10/67):

شهادة الكفاءة التعليمية الفنية في الاختصاص المطلوب

او ما يعادلها.

او شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني - في الاختصاص

المطلوب او ما يعادلها.

9- معاون استاذ تعليم مهني:

- الاجازة التعليمية الفنية او ما يعادلها.

- او شهادة في الهندسة في الاختصاص المطلوب .

او شهادة الامتياز الفني في الاختصاص المطلوب او ما

يعادلها, مع خبرة تعليمية في التعليم المهني والتقني

الرسمي لا تقل عن اربع سنوات ويعلق شرط الخبرة لمدة

خمس سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم.

- او شهادة عليا في العلوم التطبيقية في الاختصاص

المطلوب , مع خبرة تعليمية في التعليم المهني والتقني

الرسمي لا تقل عن خمس سنوات , ويعلق شرط الخبرة لمدة

خمس سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم.

- او شهادة او افادة من معهد عال للفنون الجميلة تثبت ان

المرشح تابع فيه الدروس لمدة خمس سنوات على الاقل مع

خبرة تعليمية لا تقل عن عشر سنوات في معهد عال للفنون

الجملية او في مدرسة فنية عالية رسمية او في مدرسة ثانوية

رسمية.

يحق ايضا الاشتراك في المباراة لمن بلغ الدرجة الاولى في

وظيفة استاذ تعليم مهني او استاذ رسام.

2) او حملة شهادة الكفاءة المهنية المنشأة بالمرسوم رقم

9404 تاريخ 4 ايار 1962, الذين لهم خبرة خمس سنوات على

الاقل في المهنة بتاريخ لاحق لحيازة الشهادة.

3) المرشحون الذين يثبتون ان لهم خبرة عشر سنوات في المهنة

على الاقل.

المادة 3

تطبق على اساتذة التعليم الثانوي, والمعلمين والمدربين في ملاك مديرية التعليم المهني والتقني والقوانين والانظمة الخاصة المعمول بها في مديرية التعليم الثانوي ومديرية التعليم الابتدائي في وزارة التربية الوطنية والمتعلقة بشروط التعيين والتصنيف وسلم الرتب والرواتب .

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 3331 / 1986 )

المادة 5

تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 تموز سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: شارل حلو وزير المالية الامضاء: امين بيهم