المادة 1
اقر مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: مادة 1: تضاف الى المادة 50 من القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 الفقرة التالية: واذا كان الطلب يتعلق بتسجيل حق عيني فعلى الوكيل ان يبرز وكالة لا يرجع تاريخها الى اكثر من خمس سنوات .