All legislation

قانون Law 19/02/1953

اضافة فقرة الى المادة 50 من القرار رقم 188 تاريخ 15-3-1926 المختص بانشاء السجل العقاري

Type
قانون · Law
Date
19/02/1953
Official Gazette
Issue 8, 25/02/1953, p. 295
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 19/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اقر مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: مادة 1: تضاف الى المادة 50 من القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 الفقرة التالية: واذا كان الطلب يتعلق بتسجيل حق عيني فعلى الوكيل ان يبرز وكالة لا يرجع تاريخها الى اكثر من خمس سنوات .

بيروت في 19 شباط سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم