All legislation

قانون Law 13/03/1953

الاتفاق الاقتصادي اللبناني السوري الموقع في دمشق بتاريخ 5-3-1953

Type
قانون · Law
Date
13/03/1953
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1953, p. 514-551
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 13/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

مادة 1:

وافق مجلس النواب على ابرام:

1- الاتفاق الاقتصادي اللبناني السوري الموقع في دمشق بتاريخ

5 اذار سنة 1953.

2- الجداول رقم 1 و2 و3 و4 المتضمنة اسماء المنتوجات المعفاة

من الرسوم الجمركية والمنتوجات الخاضعة لتعريفة جمركية

تفضيلية والمنتوجات الخاضعة للتعريفة الجمركية العادية

الملحقة بالاتفاق المذكور.

3- الكتاب المتبادل رقم (1) الموقع بذات التاريخ بشأن

انتقال الاشخاص .

4- الكتاب المتبادل رقم (2) الموقع بذات التاريخ بشأن

الحالات التي يجوز معها الخروج عن مراعاة الحد الادنى الموحد

في التعريفة الجمركية تطبيقا للمادة السابعة من الاتفاق.

5- الكتاب المتبادل رقم (3) المتعلق باجراء مباحثات عاجلة

لتنظيم الترانزيت ومرور وسائل النقل.