اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: استبدلت عبارة يستثنى من احكام القاعدة الواردة في المادة السابقة" الواردة في اول المادة الثالثة من القانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 بعبارة "يستثنى من التعليق" كما اضيفت عبارة "والمهل المماثلة لها بالنسبة للمؤسسات العامة والبلديات في نهاية البند (و) من الفقرة 4 من المادة الثالثة المذكورة."
مادة 2: الغي نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 50/91
مادة 3: اضيفت الى احكام المادة الثالثة من القانون رقم 50/91 الفقرات الاتية: 13- المهلة المنصوص عليها في القانون 04/08/1954 المتعلق بمزاولة العاب القمار. 14- المهل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 المعدل (نظام الموظفين) والمهل المماثلة لها بالنسبة للمؤسسات العامة والبلديات . 15- المهل المنصوص عليها في المادة 12 من قانون اليانصيب الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 142 تاريخ 12/06/1959 والمهل المماثلة لها المنصوص عليها في سائر انواع اليانصيب . 16- المهلة المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 المعدل المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. 17- المهلة المنصوص عليها في المادة (50) من القرار رقم 188/1926 المعدلة بقانون 19/02/1953 اما اذا استعملت الوكالة في عقد ذي تاريخ صحيح لمصلحة شخص ثالث او اذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل او منظمة لمصلحة الوكيل او لمصلحة شخص ثالث فيشملها التعليق.
مادة 4: تمدد لغاية ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المهل المنصوص عليها في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية المتعلقة بتدوير الاعتمادات المعقودة في الجزئين الاول والثاني من الموازنة العامة, وبتدوير اعتمادات الجرء الثاني غير المعقودة ويشمل هذا التمدد مهل تصحيح الاخصاء المادية في التناسيب المنصوص عليها في المادة 9 من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 5: تعطى المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون مفعولا رجعيا ويكون نفاذها ملازما لنفاذ القانون 50/91
مادة 6: مع مراعاة احكام المادة الخامسة, يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 اذار 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري