المادة 1
مادة 1: يعاد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/06/1977 الممددة احكامه بالقانون رقم 12/80 تاريخ 17/05/1980 والذي نص على تعديل احكام المادة 131 (فقرتها الاولى) والمادة 132 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) المعدلتين بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3249 تاريخ 17/05/1972 وذلك لمدة سنتين من تاريخ نشر هذا القانون.