All legislation

قانون Law No. 202 02/03/1993

اعادة العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/06/1977 القاضي بوضع احكام خاصة تتعلق باعطاء العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة 15% عن العروض المقدمة لسلع اجنبية.

Type
قانون · Law
Number
202
Date
02/03/1993
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1993, p. 163
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 202 تاريخ 02/03/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 30/06/1977 الممددة احكامه بالقانون رقم 12/80 تاريخ 17/05/1980 والذي نص على تعديل احكام المادة 131 (فقرتها الاولى) والمادة 132 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) المعدلتين بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3249 تاريخ 17/05/1972 وذلك لمدة سنتين من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 اذار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري