All legislation

قرار Decision No. 15 18/02/1992

تعديل رقم 15/92 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
18/02/1992
Official Gazette
Issue 9, 27/02/1992, p. 165
Status
In force
Amended by
قرار رقم 797 تاريخ 14/10/2024 (the text)
قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 22/08/2007 (the text)
قرار رقم 479 تاريخ 22/08/2006 (Art. 1)
قرار رقم 171 تاريخ 10/07/2001 (the text)
قرار رقم 24 تاريخ 24/03/1992 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 18/02/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:

رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفةالعادية

57/6 خيوط من جوت او من الياف نسجية لحائية اخر داخلة في البند 57/3. آ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من الجوت : 12 1- معدة لصناعة السجاد والموكيت (2). القيمة معفاة 13 2- وغيرها. القيمة 18% (الباقي بدون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/02/1992 العضو العضو الرئيس عبدن بجاني جابر سكر عصام حيدر