المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:
رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفةالعادية
57/6 خيوط من جوت او من الياف نسجية لحائية اخر داخلة في البند 57/3. آ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من الجوت : 12 1- معدة لصناعة السجاد والموكيت (2). القيمة معفاة 13 2- وغيرها. القيمة 18% (الباقي بدون تعديل).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 479 تاريخ 22/08/2006, article 1, 07/09/2006
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /15/ تاريخ 20/2/1992 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ماغي للسفريات ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /157/ قسم /20/ في جل الديب ـ الشارع الداخلي سنتر أوسكار ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.