المادة 1
مادة 1: تحدث في وزارة الصحة العامة وظائف موقتة لمشروع استئصال الملاريا وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 14314 04/11/1963
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة 76 منه
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
بناء على قراري مجلس الخدمة المدنية رقم 181 تاريخ 22/1/1963 ورقم 1532 تاريخ 25/6/1963
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 2 ايار سنة 1963 و 30 تشرين الاول سنة 1963
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحدث في وزارة الصحة العامة وظائف موقتة لمشروع استئصال الملاريا وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: يحدد ملاك وسلسلة درجات ورواتب الوظائف الموقتة المذكورة في المادة الاولى بالجدولين 1 و 2 الملحقين بهذا المرسوم.
بالاضافة الى شروط التوظيف العامة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 لا يعين احد في وظيفة من هذه الوظائف الموقتة الا بنتيجة امتحان. ويجب ان تتوفر في المرشح للاشتراك في الامتحان الشروط التالية: الوظيفة....................الشهادات والشروط الخاصة
محرر...........- شهادة البكالوريا اللبنانية (الجزء الثاني) .................. او ما يعادلها. كاتب .......... - شهادة البكالوريا اللبنانية (الجزء الاول) .................. او ما يعادلها. محاسب ........- شهادة التجارة (البرنامج الكامل). ................ - او شهادة البكالوريا اللبنانية (الجزء .................. الثاني) او ما يعادلها. ................ - او شهادة السنة الثانية من مركز .................. الدراسات المالية والاقتصادية على الاقل ................ - او اية شهادة مماثلة يعطيها معهد الادارة .................. العامة. محاسب معاون..- شهادة البكالوريا اللبنانية (الجزء الاول) .................. او ما يعادلها. مفتش محافظة..- شهادة تخصص في استئصال الملاريا. ..................... - او شهادة البكالوريا اللبنانية (الجزء ...................... الثاني) او ما يعادلها. ..................... - او قضى خمس سنوات ممارسة عملية ...................... في وظيفة مراقب اخذ دم. رسام...............- شهادة تخصص في المهنة من معهد معترف به. ..................... - او خبرة سنتين على الاقل في ممارسة المهنة. امين مستودع....- شهادة البكالوريا اللبنانية (الجزء الاول) .................. او ما يعادلها. ................ - او خبرة خمس سنوات في ادارة حكومية .................. او مؤسسة عامة او خاصة. مأمور تموين....- الشهادة التكميلية اللبنانية او ما .................. يعادلها. ................ - او خبرة ثلاث سنوات في ادارة حكومية .................. او مؤسسة عامة او خاصة. مستكتب .....- اتقان الضرب على الآلة الكاتبة باللغتين .................. العربية والافرنسية. ممرضة قانونية..- شهادة التمريض من معهد او مؤسسة .....................معترف بهما ................ - مرخص لها بالعمل على الاراضي اللبنانية. اخصائي بالحشرات - شهادة تخصص ....................... - او خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات. اخصائي بالاحصاء - شهادة تخصص ...................... - او ممارسة عملية لا تقل عن خمس سنوات. مراقب اخذ دم...- الشهادة التكميلية اللبنانية او ما يعادلها. منقب اخذ دم.... - الشهادة الابتدائية اللبنانية او ما يعادلها. لاقط حشرات....- الشهادة التكميلية اللبنانية او ما ........................ يعادلها مع خبرة سنتين. مجهري اخصائي - شهادة تخصص (رئيس )........... - او شهادة البكالوريا اللبنانية (الجزء ...................... الثاني) او ما يعادلها. مجهري اخصائي - الشهادة التكميلية اللبنانية او ما يعادلها ................ - او خبرة خمس سنوات في ادارة حكومية او .................. مؤسسة عامة او خاصة. ميكانيكي......- شهادة في علم الميكانيك من مدرسة الصنائع .................. والفنون وشهادة سوق قانونية. ................ - او خبرة في اعمال الميكانيك اكتسبها بالعمل .................. مدة لا تقل عن خمس سنوات في مؤسسة .................. معروفة مع شهادة سوق قانونية. ميكانيكي معاون.- خبرة في اعمال الميكانيك اكتسبها بالعمل ..................... مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مؤسسة معروفة. .................... - شهادة سوق قانونية. مراقب سيارات ..النقل..........- الشهادة التكميلية اللبنانية او ما يعادلها. سائق سيارات..- شهادة سوق عمومية صالحة للعمل .................... في لبنان ومعرفة في اصلاح السيارات. .................... - يحسن القراءة والكتابة. حاجب .........- يحسن القراءة والكتابة. خادم............- يحسن الرش وصيانة المضخات.
مادة 4: يعين الموظفون الموقتون في الدرجة الاخيرة من سلسلة الرواتب لكل وظيفة وفقا للجدول رقم 2 الملحق بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتطبق عليهم احكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
مادة 5: تطبق على الموظفين الموقتين الذي يعينون في هذه الوظائف احكام الفصول الاول والثاني والثالث من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
مادة 6: لا ينقل موظف من وظيفة الى اخرى في الملاك المرفق وان تشابهت سلسلة الدرجات والرواتب ما لم تتوفر فيه جميع شروط التعيين في الوظيفة المراد نقله اليها بما فيها شرط الامتحان.
مادة 7: يصنف خلال فترة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم الاجراء العاملين حاليا في مشروع استئصال الملاريا في الوظائف التي يشغلونها فعليا شرط توفر الشروط العامة للتعيين باستثناء شروط السن والمباراة والشهادة والشروط الخاصة للتعيين. يجري التصنيف بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة المبني على تقرير لجنة تؤلف لهذه الغاية من مندوب عن وزارة الصحة العامة ومندوب عن مجلس الخدمة المدنية, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 15712 تاريخ 10/03/1964, article 1, 16/03/1964
مادة 1: تلغى المادة السابعة من المرسوم رقم 14314 تاريخ 4/11/1963 ويستعاض عنها بالنص التالي: - يصنف خلال شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم الاجراء العاملون بتاريخ 4/11/1963 في مشروع استئصال الملاريا والذين لا يزالون في الخدمة في المشروع نفسه بتاريخ صدور هذا المرسوم, في الوظائف التي يشغلونها فعليا شرط توفر الشروط العامة للتعيين باستثناء شروط السن والمباراة والشهادة والشروط الخاصة للتعيين. - يجري التصنيف بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة المبنى على تقرير لجنة تؤلف لهذه الغاية من مندوب عن وزارة الصحة العامة ومندوب عن مجلس الخدمة المدنية, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. يعتمد لاجراء التصنيف المبدأ التالي: - يحدد المعدل الشهري لايام العمل التي يعمل فيها الاجراء فعليا بخمسة وعشرين يوما. - يضرب هذا المعدل بالاجر اليومي للحصول على الاجر الشهري - يقابل الاجر الشهري براتب الوظيفة المعنية ويصنف الاجير: - اما في الدرجة التي يوازي راتبها اجره الشهري - اما في الدرجة الاخيرة اذا كان اجره الشهري دون راتب هذه الدرجة - واما في الدرجة التي يعلو راتبها اجره الشهري مباشرة اذا كان هذا الاجر لا مقابل له في سلسلة رواتب الوظيفة المعنية.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 4 تشرين الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: علي بزي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1532 تاريخ 25/6/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح