All legislation

قانون Law No. 679 19/07/2005

تأجيل النظر بالمراجعات امام المجلس الدستوري

Type
قانون · Law
Number
679
Date
19/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 20/07/2005, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 679 تاريخ 19/07/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يؤجل النظر بالمراجعات أمام المجلس الدستوري ريثما يتم استكماله.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي