المادة 1
مادة وحيدة: يؤجل النظر بالمراجعات أمام المجلس الدستوري ريثما يتم استكماله.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 679 19/07/2005
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: يؤجل النظر بالمراجعات أمام المجلس الدستوري ريثما يتم استكماله.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 19 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي