All legislation

قانون Law No. 681 24/08/2005

الاجازة للحكومة الانضمام الى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية.

Type
قانون · Law
Number
681
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/08/2005, p. 4089/4101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 681 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة الانضمام الى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الموقع في نيويورك بتاريخ 26/9/2002 والمرفق ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة