المادة 1
أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية الأمم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الموقعة في نيويورك بتاريخ 18/12/2001 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 680 24/08/2005
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة الانضمام إلى اتفاقية الأمم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الموقعة في نيويورك بتاريخ 18/12/2001 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة