المادة 1
مادة وحيدة: يمنح عفو عام عن جميع الجرائم موضوع الأحكام الصادرة عن المجلس العدلي رقم 5/95 و2/97، 2/99، و4/46 والحكم الصادر عن محكمة جنايات بيروت تحت رقم 380/96 وتتوقف جميع الملاحقات وتسقط جميع مذكرات التوقيف وإلقاء القبض المتعلقة بالقضايا المشمولة بهذا القانون. كما تسقط حكما جميع الأحكام الصادرة بموجبها وكل العقوبات المقضى بها من جرائها أكانت أصلية أو فرعية أو تدابير احترازية ويطلق سراح جميع الموقوفين بموجبها فورا، وتتوقف أيضا جميع الملاحقات في غير ما ذكر أعلاه من قضايا والتي يمكن أن تستهدف المشمولين بهذا العفو العام لغاية 30/12/1994 يحظر إحالة أي من الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون على أي مرجع قضائي وتنتفي حكما صلاحية جميع المحاكم لإصدار أمر بنشرها مجددا. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.