All legislation

مرسوم Decree No. 15215 27/09/2005

تعيين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
15215
Date
27/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4785-4786
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8007 تاريخ 23/07/2021 (Art. 3 and the text)
مرسوم رقم 3369 تاريخ 27/02/2010 (Art. 1)
مرسوم نافذ حكما رقم 377 تاريخ 09/06/2007 (Art. 1)
مرسوم رقم 16237 تاريخ 02/02/2006 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 15215 تاريخ 27/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 5112 تاريخ 27/04/1994 (تعيين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات) المعدل بالمرسوم رقم 3066 تاريخ 26/05/2000،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد ستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 266/2004-2005 تاريخ 08/09/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 3369 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 16237 / 2006 )

عدل المرسوم رقم 5112 تاريخ 27/4/1994 المعدل بالمرسوم رقم 3066تاريخ 26/5/2000 والقاضي بتعيين الأعياد والمناسبات التي تعطل فيها الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بحيث يتم التعطيل في كل من الأعياد والمناسبات التالية وفقا لما يلي:

ـ رأس السنة الميلادية: في 1 كانون الثاني.

ـ رأس السنة الهجرية: في 1 محرم هـ. ـ

عيد الميلاد عند الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية: في 6 كانون الثاني.

ـ عيد مار مارون: في 9 شباط.

ـ ذكرى عاشوراء: في 10 محرم هـ.

ـ عيد المولد النبوي: في 12 ربيع الأول هـ.

ـ الجمعة العظيمة عند الطوائف الكاثوليكية: يوم واحد.

ـ الجمعة العظيمة عند الطوائف الأرثوذكسية: يوم واحد. في حال وقوع هذين العيدين في يوم واحد، يكون الإقفال يوم الجمعة ويوم السبت الذي يليه.

ـ عيد العمال: في 1 أيار. في حال وقوع هذا العيد يوم أحد أو يوم عطلة تعطل مؤسسات القطاع الخاص في اليوم التالي باستثناء المستشفيات والصيدليات والأفران والمطاعم على أن تدفع المؤسسات المعفاة من التعطيل أجرة هذا اليوم مضاعفا للعاملين في هذا اليوم.

ـ عيد انتقال السيدة العذراء: في 15 آب.

ـ عيد الفطر: في 1 و2 شوال هـ.

ـ عيد الاستقلال: في 22 تشرين الثاني.

ـ عيد الأضحى: في 10 و11 ذو الحجة هـ.

ـ عيد الميلاد: في 25 كانون الأول.

- عيد بشارة السيدة مريم العذراء في 25 آذار

يراعى في تنفيذ هذه المادة أحكام القانونين الصادرين بتاريخ 30/4/1959 (تنظيم عيد العمل) وبتاريخ 21/11/1962 (وجوب التعطيل في جميع المؤسسات التجارية والصناعية في ذكرى الاستقلال)».

Applied in 1 ruling

المادة 2

يجرى الاحتفال بذكرى الشهداء التي تقع بتاريخ السادس من أيار في الأحد الأول من شهر أيار، ويحتفل بعيد المقاومة والتحرير الذي يقع في الخامس والعشرين من شهر أيار في الأحد الثاني من شهر أيار.

المادة 3

اضيفت هذه المادة بموجب المرسوم 8007 ت 23 تموز 2021

يعتبر يوم الرابع من اب ,ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت ،يوم حداد وطني.

المادة 4

إذا صادف وقوع العيد أو المناسبة يوم أحد أو يوم عطلة، لا يستعاض عنه بيوم آخر.

المادة 5

يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة

Case law

Rulings that cite it.