المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 3369 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 16237 / 2006 )
عدل المرسوم رقم 5112 تاريخ 27/4/1994 المعدل بالمرسوم رقم 3066تاريخ 26/5/2000 والقاضي بتعيين الأعياد والمناسبات التي تعطل فيها الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بحيث يتم التعطيل في كل من الأعياد والمناسبات التالية وفقا لما يلي:
ـ رأس السنة الميلادية: في 1 كانون الثاني.
ـ رأس السنة الهجرية: في 1 محرم هـ. ـ
عيد الميلاد عند الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية: في 6 كانون الثاني.
ـ عيد مار مارون: في 9 شباط.
ـ ذكرى عاشوراء: في 10 محرم هـ.
ـ عيد المولد النبوي: في 12 ربيع الأول هـ.
ـ الجمعة العظيمة عند الطوائف الكاثوليكية: يوم واحد.
ـ الجمعة العظيمة عند الطوائف الأرثوذكسية: يوم واحد. في حال وقوع هذين العيدين في يوم واحد، يكون الإقفال يوم الجمعة ويوم السبت الذي يليه.
ـ عيد العمال: في 1 أيار. في حال وقوع هذا العيد يوم أحد أو يوم عطلة تعطل مؤسسات القطاع الخاص في اليوم التالي باستثناء المستشفيات والصيدليات والأفران والمطاعم على أن تدفع المؤسسات المعفاة من التعطيل أجرة هذا اليوم مضاعفا للعاملين في هذا اليوم.
ـ عيد انتقال السيدة العذراء: في 15 آب.
ـ عيد الفطر: في 1 و2 شوال هـ.
ـ عيد الاستقلال: في 22 تشرين الثاني.
ـ عيد الأضحى: في 10 و11 ذو الحجة هـ.
ـ عيد الميلاد: في 25 كانون الأول.
- عيد بشارة السيدة مريم العذراء في 25 آذار
يراعى في تنفيذ هذه المادة أحكام القانونين الصادرين بتاريخ 30/4/1959 (تنظيم عيد العمل) وبتاريخ 21/11/1962 (وجوب التعطيل في جميع المؤسسات التجارية والصناعية في ذكرى الاستقلال)».
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (عبارة «ومؤسسات القطاع الخاص») by مرسوم رقم 16237 تاريخ 02/02/2006, article 1, 09/02/2006
مادة 1: الغيت عبارة «ومؤسسات القطاع الخاص» من عنوان المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 ومن المادة الأولى منه.
Added to by مرسوم رقم 16237 تاريخ 02/02/2006, article 2, 09/02/2006
مادة 2: اضيفت إلى آخر المادة الأولى من المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 الفقرة التالي نصها: «يراعى في تنفيذ هذه المادة أحكام القانونين الصادرين بتاريخ 30/4/1959 (تنظيم عيد العمل) وبتاريخ 21/11/1962 (وجوب التعطيل في جميع المؤسسات التجارية والصناعية في ذكرى الاستقلال)».
Replaced or reworded (الفقرتان السابعة والثامنة) by مرسوم نافذ حكما رقم 377 تاريخ 09/06/2007, article 1, 14/06/2007
مادة 1: عدل في المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الأعياد والمناسبات التي تعطل فيها الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات) ما يلي: ـ ألغيت الفقرتان السابعة والثامنة من المادة الأولى المتعلقتان بالتعطيل يومي: ـ الجمعة العظيمة عند الطوائف الكاثوليكية يوم واحد. ـ الجمعة العظيمة عند الطوائف الأرثوذكسية يوم واحد. وفي حال وقوع هذين العيدين في يوم واحد، يكون الأقفال يوم الجمعة ويوم السبت الذي يليه. بحيث تستبدلان بما يلي: ـ اثنين الفصح لدى الطوائف الكاثوليكية يوم واحد. ـ اثنين الفصح لدى الطوائف الأرثوذكسية يوم واحد. وفي حال وقوع، هذين العيدين في يوم واحد، يكون الإقفال يوم الاثنين ويوم الثلاثاء الذي يليه. والباقي دون تعديل.
Added to (الفقرة السابعة) by مرسوم رقم 3369 تاريخ 27/02/2010, article 1, 04/03/2010
مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات) الفقرة السابعة التالية: - عيد بشارة السيدة مريم العذراء في 25 آذار