المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «أم.ب.أس. الرياضية». ـ مركزها: الشياح، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان. ـ الألعاب المرخص بها: التربية البدنية.
قرار Decision No. 29 02/03/2006
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «أم.ب.أس. الرياضية» المسجل تحت الرقم 601/د تاريخ 26/2/2005،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 3290/2 تاريخ 1/9/2005،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 2/1/2006،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «أم.ب.أس. الرياضية». ـ مركزها: الشياح، قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان. ـ الألعاب المرخص بها: التربية البدنية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمد علي حسن بنوت، عباس حسن بنوت، حسن محمد بنوت، أحمد حسن بنوت، سماهر نظيم باجوق، ربيع نظيم باجوق.
مادة 3: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت