المادة 5
( اضيفت بموجب: قرار وسيط 11544 / 2013 )
مضافة بالقرار 11544 تاريخ 20/9/2013 ج.ر 43.
على كل مؤسسة صرافة تمارس عمليات "الحوالة" اتخاذ الاجراءات والتدابير كافة المتعلقة بتطبيق الموجبات المفروضة عليها بموجب الاحكام القانونية النافذة لاسيما قانون مكافحة تبيض الاموال وسائر الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وعن "هيئة التحقيق الخاصة" وان تقوم بشكل خاص بالتقيد بالموجبات المنصوص عليها القرار الاساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 المتعلق بانشاء دائرة امتثال بالاضافة الى وضع اجراءات وتدابير ترتكز على المخاطر عند التحقق من تفاصيل كل عملية حوالة (واردة او خارجة).
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013, article 3, 03/10/2013
مادة 3: يعدل ترقيم كل من «المادة الخامسة» و«المادة السادسة» من القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 بحيث يصبح على التوالي «المادة الثامنة» و«المادة التاسعة.»
Added to by قرار وسيط رقم 11544 تاريخ 20/09/2013, article 4, 03/10/2013
مادة 4: تضاف الى القرار الاساسي رقم 9708 تاريخ 24/9/2007 «المادة الخامسة» التالي نصها: «المادة الخامسة: على كل مؤسسة صرافة تمارس عمليات «الحوالة»، اتخاذ الاجراءات والتدابير كافة المتعلقة بتطبيق الموجبات المفروضة عليها بموجب الاحكام القانونية النافذة لاسيما قانون مكافحة تبييض الاموال وسائر الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وعن «هيئة التحقيق الخاصة» وان تقوم بشكل خاص بالتقيد بالموجبات المنصوص عليها القرار الاساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 المتعلق بانشاء دائرة امتثال بالاضافة الى وضع اجراءات وتدابير ترتكز على المخاطر عند التحقق من تفاصيل كل عملية حوالة (واردة او خارجة).