المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي شباب البقاع». مركزها: بلدة جب جنين، قضاء البقاع الغربي، محافظة البقاع. الألعاب المرخص بها: كرة السلة ـ الكرة الطائرة وكرة الطاولة.
قرار Decision No. 24 04/02/2009
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي شباب البقاع» والمسجل تحت رقم 1112/د تاريخ 21/4/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 6548 تاريخ 29/9/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 18/5/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي شباب البقاع». مركزها: بلدة جب جنين، قضاء البقاع الغربي، محافظة البقاع. الألعاب المرخص بها: كرة السلة ـ الكرة الطائرة وكرة الطاولة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: طه حسين الدسوقي ـ ألبير الياس عبود ـ خليل محمد حيمور ـ نانسي يوسف قدوره ـ خالد أحمد حنجوره ـ أحمد خالد عجرم ـ ربيع محمد خليل ـ يمنى محمد رحال ـ زافات أحمد شرانق ـ سهيل نقولا حداد ـ إيهاب محمد الدسوقي ـ بدر أحمد جباره ـ سلام أحمد حيمور ـ عدنان محمد شمس الدين ـ ديانا رياض شرانق.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحادات المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان