All legislation

قانون Law No. 125 24/08/2010

تمديد العمل بأحكام القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996 المتعلق بأصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية

Type
قانون · Law
Number
125
Date
24/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 125 تاريخ 24/08/2010
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996 الممدد العمل به بالقانون رقم 644 تاريخ 20/11/2004، لمدة سنتين مدرسيتين جديدتين وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2009 - 2010.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 24 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري