All legislation

قانون Law No. 128 24/08/2010

تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي

Type
قانون · Law
Number
128
Date
24/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5141-5142
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 128 تاريخ 24/08/2010
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدّل الفقرة الثالثة من المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي بإضافة البنود التالية بحيث يصبح نصّها على الشكل التالي:

« يخضع اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - وزارة الداخلية والبلديات - الى احكام قانون العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل.

- يعفى المستفيد من العمال اللاجئين الفلسطينيين من شروط المعاملة بالمثل المنصوص عنه في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، ويستفيد من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد فيها العامل اللبناني.

- يتوجب على ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان تفرد حسابا منفصلا مستقلا لديها للاشتراكات العائدة للعمال من اللاجئين الفلسطينيين على ان لا تتحمّل الخزينة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي التزام أو موجب مالي تجاهه.

- لا يستفيد المشمولون بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوقي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية.»

Applied in 1 ruling

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 24 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري

Case law

Rulings that cite it.