All legislation

قانون Law No. 130 24/08/2010

تعديل المادة 22 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)

Type
قانون · Law
Number
130
Date
24/08/2010
Official Gazette
Issue 41, 02/09/2010, p. 5142-5143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 130 تاريخ 24/08/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يضاف الى نص المادة 22 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الفقرة التالية:

«يستثنى من احكام هذه المادة افراد الهيئة التعليمية من ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها، شرط ان لا يتقاضوا أية مخصصات من الصندوق البلدي».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 24 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري