المادة 1
يضاف الى نص المادة 22 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الفقرة التالية:
«يستثنى من احكام هذه المادة افراد الهيئة التعليمية من ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها، شرط ان لا يتقاضوا أية مخصصات من الصندوق البلدي».
قانون Law No. 130 24/08/2010
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يضاف الى نص المادة 22 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الفقرة التالية:
«يستثنى من احكام هذه المادة افراد الهيئة التعليمية من ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها، شرط ان لا يتقاضوا أية مخصصات من الصندوق البلدي».
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 24 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري