All legislation

قانون Law No. 184 05/10/2011

تصحيح خطأ مادي في الترقيم الوارد في البند /9/ من المادة /6/ من القانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011 (قانون الدفاع الوطني)

Type
قانون · Law
Number
184
Date
05/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 3762
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 184 تاريخ 05/10/2011
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يصحح الترقيم الوارد في البند التاسع من المادة السادسة من القانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011 على النحو الآتي: - الخطأ: 8 و9 و10 و11 من المادة 51 .... - الصحيح: 6 و7 و8 و9 من المادة 51 .... - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في تاريخ القانون رقم 169/2011.

بعبدا في 5 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي