المادة 1
مادة وحيدة: يصحح الترقيم الوارد في البند التاسع من المادة السادسة من القانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011 على النحو الآتي: - الخطأ: 8 و9 و10 و11 من المادة 51 .... - الصحيح: 6 و7 و8 و9 من المادة 51 .... - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في تاريخ القانون رقم 169/2011.