المادة 1
اولا يجاز للحكومة، ولمدة ثلاثة اشهر تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون، بدعم النقل العمومي عبر تقديم مبلغ يوازي ثمن اثنتي عشرة صفيحة ونصف من البنزين او المازوت شهريا لكل حائز على ترخيص لمزاولة النقل العمومي يستخدم فعليا وحاليا مركبة مرخص لها القيام باعمال تتناول نقل الاشخاص والبضائع.
ثانيا: يتوقف الدعم المذكور في البند اولا في حال وصل ثمن صفيحة البنزين الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية وما دون او صفيحة المازوت الى عشرين الف ليرة لبنانية وما دون.
ثالثا: يسدد بدل الدعم شهريا ومسبقا في بداية كل شهر من الاشهر الثلاثة.
رابعا: يحتسب بدل الدعم على اساس السعر الوسطي لكل من صفيحة البنزين او المازوت خلال الشهر الذي يسبق الشهر الذي تسدد خلاله قيمة الدعم.
خامسا: ينفذ الدعم وفقا للآلية التي سبق ان جرى التوافق عليها بين وزارة المالية ووزارة الاشغال العامة والنقل، موضوع التعميم الصادر عن وزير المالية تحت رقم 1409/ص1، تاريخ 1/6/2011.
سادسا: تلحظ الاعتمادات اللازمة للمبالغ المترتبة على الدعم في موازنة عام 2011.
سابعا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.