All legislation

قانون Law No. 165 29/08/2011

الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير لتمويل مشروع معالجة المياه المبتذلة وتصريفها في منطقة كسروان الموقعة بتاريخ 3/4/2009

Type
قانون · Law
Number
165
Date
29/08/2011
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2011, p. 3349-3365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 165 تاريخ 29/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بقيمة /70.000.000/ يورو (سبعون مليون يورو) موقعة بتاريخ 3/4/2009 بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير، لتمويل مشروع معالجة المياه المبتذلة وتصريفها في منطقة كسروان، والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 29 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي