المادة 1
أ - بصورة استثنائية، وخلال مهلة تنتهي في 31/12/2011، يمكن للحكومة أن تعطي مفعولاً رجعياً اعتباراً من 1/1/2011، لمراسيم ترقية الضباط في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية التي سوف تصدر لإدراج هؤلاء على جداول الترقية ولترقيتهم.
ب - يحق لضباط قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية موضوع الفقرة /أ/، الاستفادة من القانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011 خلال شهر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
ج - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.