All legislation

قانون Law No. 185 12/10/2011

إعطاء مراسيم ترقية الضباط في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية مفعولاً رجعياً لتاريخ 1/1/2011

Type
قانون · Law
Number
185
Date
12/10/2011
Official Gazette
Issue 47, 13/10/2011, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 185 تاريخ 12/10/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أ - بصورة استثنائية، وخلال مهلة تنتهي في 31/12/2011، يمكن للحكومة أن تعطي مفعولاً رجعياً اعتباراً من 1/1/2011، لمراسيم ترقية الضباط في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية التي سوف تصدر لإدراج هؤلاء على جداول الترقية ولترقيتهم.

ب - يحق لضباط قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية موضوع الفقرة /أ/، الاستفادة من القانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011 خلال شهر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

ج - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 تشرين الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي