All legislation

قرار Decision No. 484 27/03/2012

دعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية لانتخاب مجالس بلدية جديدة لبعض البلدات، وتحديد مراكز الاقتراع فيها

Type
قرار · Decision
Number
484
Date
27/03/2012
Official Gazette
Issue 13, 29/03/2012, p. 1025-1053
Status
In force
Amended by
قرار رقم 726 تاريخ 02/05/2012 (Art. 2)
قرار رقم 753 تاريخ 05/05/2012 (Art. 2)
قرار رقم 680 تاريخ 21/04/2012 (Arts. 2, 3)
قرار رقم 551 تاريخ 03/04/2012 (Arts. 2, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 484 تاريخ 27/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدّل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011، والمرسوم رقم 7744 تاريخ 15/3/2012 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 14 و15 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،

بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات بخصوص المجالس البلدية التي أصبحت منحلة حكماً (بسبب استقالة نصف عدد أعضائها أو أكثر أو بسبب قرارات الإبطال الصادرة عن مجلس شورى الدولة)،

بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات المتعلقة بإنشاء بلديات جديدة،

بناء على القرارات القاضية بحذف بعض المجالس البلدية من قرار دعوة الهيئات الانتخابية للانتخابات العامة لعام 2010، بسبب التهجير،

بناء على انسحاب المرشحين من بعض البلدات خلال الانتخابات البلدية العامة لعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 7792 تاريخ 20/3/2012، الرامي الى حل المجلس البلدي في بلدة صفاريه - قضاء جزين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب أعضاء للمجالس البلدية في بعض البلدات والقرى وذلك بتاريخ 6/5/2012 .

المادة 2

مادة 2: يحدد عدد أعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على أساسه وفقاً لما يلي:

المادة 3

مادة 3: تحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في البلدات والقرى، وتقسم الاقلام على الشكل التالي:

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل