المادة 1
خلافاً لأي نص آخر، وخلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي ضوء حاجات وزارة المالية، يجاز تعيين الناجحين في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية اعتباراً من تاريخ 15/12/2007 والمعلنة نتائجها بموجب القرار رقم 179/2 تاريخ 19/3/2008، في وظيفة مراقب ضرائب رئيسي - مراقب تحقق - رئيس محاسبة، في ملاك مديرية المالية العامة في وزارة المالية.