All legislation

قانون Law No. 292 07/05/2014

تعيين الناجحين في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية لوظيفة مراقب ضرائب رئيسي- مراقب تحقق - رئيس محاسبة في ملاك مديرية المالية العامة في وزارة المالية

Type
قانون · Law
Number
292
Date
07/05/2014
Official Gazette
Issue 21, 15/05/2014, p. 1352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 292 تاريخ 07/05/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر، وخلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي ضوء حاجات وزارة المالية، يجاز تعيين الناجحين في المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية اعتباراً من تاريخ 15/12/2007 والمعلنة نتائجها بموجب القرار رقم 179/2 تاريخ 19/3/2008، في وظيفة مراقب ضرائب رئيسي - مراقب تحقق - رئيس محاسبة، في ملاك مديرية المالية العامة في وزارة المالية.

المادة 2

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام