All legislation

قانون Law No. 282 30/04/2014

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقعة بتاريخ 15 كانون الأول 2011

Type
قانون · Law
Number
282
Date
30/04/2014
Official Gazette
Issue 20, 08/05/2014, p. 1254-1278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 282 تاريخ 30/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 15/12/2011 بقيمة /21.000.000/ يورو (واحد وعشرون مليون يورو) بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ برنامج الحفاظ على الإرث الثقافي والتنمية المدينية في مدينتي صور وطرابلس، والمرفقة ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام