All legislation

قانون Law No. 31 24/11/2015

زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال البنك الاسلامي للتنمية

Type
قانون · Law
Number
31
Date
24/11/2015
Official Gazette
Issue 48, 26/11/2015, p. 3106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 31 تاريخ 24/11/2015
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور،

القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يجاز للحكومة الموافقة على زيادة مساهمة الدولة اللبنانية بمقدار ثمانماية واثني وأربعين سهماً (842 سهماً) في الزيادة الرابعة على رأسمال البنك الاسلامي للتنمية المقرر من قبل مجلس محافظي البنك بموجب القرار رقم م م/6/427 تاريخ 31/5/2006 بقيمة إسمية مقدارها /10.000/ دينار إسلامي (عشرة آلاف) للسهم الواحد بحيث تكون قيمة الاكتتاب بالزيادة /8.420.000/ دينار إسلامي، 50% منها تدفع نقداً و50% قابلة للاستدعاء.

المادة 2

يجاز للحكومة الموافقة على زيادة مساهمة الدولة اللبنانية بمقدار ألف وسبعماية وثمانية وخمسين سهماً (1.758 سهماً) في الزيادة الخامسة على رأسمال البنك الاسلامي للتنمية المقرر من قبل مجلس محافظي البنك بموجب القرار رقم م م/6/434 تاريخ 22/5/2013 بقيمة إسمية مقدارها /10.000/ دينار إسلامي (عشرة آلاف) للسهم الواحد بحيث تكون قيمة الاكتتاب بالزيادة /17.580.000/دينار إسلامي.

المادة 3

يجاز لوزير المالية ان يؤدي بقرار منه بدل قيمة الاسهم المبينة اعلاه في الزيادتين الرابعة والخامسة الى البنك الاسلامي عند الاستدعاء وبعملة قابلة للتحويل وذلك بواسطة سلفة خزينة تعطى لوزارة المالية تسدد عند اللزوم.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرق ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغار العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي