All legislation

قانون Law No. 30 24/11/2015

الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحّة لصالح الجيش

Type
قانون · Law
Number
30
Date
24/11/2015
Official Gazette
Issue 48, 26/11/2015, p. 3103-3106
Status
In force
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (the text)
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (the text)
قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (the text)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (the text)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (Art. 45: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 76: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 30 تاريخ 24/11/2015
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور،

القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يخصص اعتماد عقد إجمالي بموجب قانون البرنامج هذا قدره /1.348.200.000.000/ ل.ل. (الف وثلاثمئة وثماني وأربعون مليار ومائتي مليون ليرة لبنانية) لتحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش وصيانتها مع إمكانية حسم قيمة الهبات التي ترد من الجهات المانحة من إجمالي هذا القانون.

يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.

يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنوياً في الموازنة وفقاً لما يلي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرق ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس ابو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغار العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي