أقر مجلس النواب،
وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور،
القانون التالي نصه:
المواد
مادة وحيدة
أولاً: صُدقت موافقة الحكومة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 612 و613 الصادرين بتاريخ 16/03/2011 والقاضيين بزيادة رأسمال البنك الدولي عن طريق اصدار 230.374 سهم اضافي وفقاً للقرار 612 و102.484 سهم اضافي وفقاً للقرار 613 .
ثانياً: صُدقت موافقة الحكومة على زيادة حصة الدولة اللبنانية في رأسمال البنك الدولي للانشاء والتعمير وفقاً لقراري مجلس محافظي البنك المذكوران سابقاً من 340 سهم الى 1062 سهم، اي بزيادة قدرها 722 سهم اضافي. يكون حجم الزيادة 87.098.470 دولار اميركي، يدفع منها نقداً 6%، بما يعادل قيمتها بالعملة اللبنانية، وذلك من اعتمادات الموازنة وفقاً للاصول.
ثالثاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل أبو فاعور
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المهجرين
الامضاء: أليس شبطيني
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير العدل
الامضاء: أشرف ريفي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي