All legislation

قانون Law No. 39 24/11/2015

فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة قدره 4.568.865.980.000 ل.ل. لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة

Type
قانون · Law
Number
39
Date
24/11/2015
Official Gazette
Issue 48, 26/11/2015, p. 3204-3288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 39 تاريخ 24/11/2015
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور،

القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

1 - يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة بقيمة 4.568.865.980.000 ل.ل. (فقط أربعة آلاف وخمسمائة وثمانية وستون ملياراً وثمانمائة وخمسة وستون مليوناً وتسعمائة وثمانون الف ليرة لبنانية) يُضاف الى أرقام الموازنة العامة للعام 2005 والى الاعتماد الاضافي للموازنة العامة الصادر بموجب القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 والاعتماد المفتوح بموجب قانون رقم 1 تاريخ 30/10/2014 والاعتماد المفتوح بموجب القانون رقم 15 تاريخ 11/11/2014 وذلك لتغطية بعض حاجات الادارات والمؤسسات العامة، وفقاً للجدول المرفق الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون.

2 - لا يجوز استعمال الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في البند (1) منه.

3 - تُدوّن الاعتمادات المعقودة والمصّفاة والمصروفة والمدفوعة والمدوّرة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام 2015 .

4 - يغطّى الاعتماد المفتوح بموجب البند (1) بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2015 الاستثنائية وفقاً لما يلي:

قسم الواردات:

الجزء 2 - الواردات الاستثنائية

الباب 5 - القروض

الفصل 56 - القروض الداخلية

البند 561 - سندات خزينة داخلية

الفقرة 56101 - القروض الداخلية

4.568.865.980.000 ل.ل.

(فقط أربعة آلاف وخمسمائة وثمانية وستون ملياراً وثمانمائة وخمسة وستون مليوناً وتسعمائة وثمانون الف ليرة لبنانية).

5 - يجاز النقل من باب الاحتياطي المذكور في الجدول المرفق الى مختلف الادارات والمؤسسات العامة بقرار يصدر عن وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات وبناء على طلب الإدارة المختصة.

6 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي