All legislation

قانون Law No. 41 24/11/2015

تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية

Type
قانون · Law
Number
41
Date
24/11/2015
Official Gazette
Issue 48, 26/11/2015, p. 3309-3310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور،

القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

أ - يحق لكل شخص يتوفر فيه الشرط التالي ان يطلب استعادة الجنسية اللبنانية اذا كان مدرجاً اسمه هو او اسم احد اصوله الذكور لأبيه او اقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية على سجلات الاحصاء التي اجريت بعد اعلان دولة لبنان الكبير أي سجلات 1921 - 1924 مقيمين ومهاجرين وسجل 1932 مهاجرين، الموجودة لدى دوائر الاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات والذين لم يمارسوا حقهم باختيار الجنسية اللبنانية. شرط ألا يكون المدرج اسمه على السجلات قد اختار صراحة او ضمناً تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية مع مراعاة واحترام احكام الدستور.

ب - يتقدم صاحب العلاقة او من يوكله قانوناً بطلب استعادة الجنسية، ويبرز مع طلبه الخطي الوثائق والمستندات التي تثبت توفر الشرط المذكور في البند (أ) اعلاه وهي:

1 - القيود في سجلات الاحوال الشخصية القديمة المحددة في البند (أ) اعلاه، عنه او عن احد اصوله او احد اقاربه الذكور حتى الدرجة الثانية.

2 - الوثائق الرسمية الصادرة عن الادارة اللبنانية المتعلقة به او بأحد اصوله او اقاربه الذكور حتى الدرجة الثانية، كما الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات المختصة في البلد الاجنبي الذي يحمل جنسيته مصدقة من القنصلية اللبنانية في ذلك البلد.

ج - يقدم صاحب العلاقة او من يوكله قانوناً الطلب مرفقاً بالمستندات الثبوتية المشار اليها في البند (ب) من هذا القانون:

1 - إما مباشرةً الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للاحوال الشخصية على ان يكون هذا الطلب موقعاً امام الكاتب العدل اللبناني من صاحب العلاقة مباشرةً او من يوكله قانوناً.

2 - وإما من وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة البعثات اللبنانية في الخارج، التي تحيله فوراً الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للاحوال الشخصية على ان يكون هذا الطلب موقعاً من صاحب العلاقة مباشرةً او من يوكله قانوناً امام الضابط العمومي المختص اللبناني او الاجنبي في الخارج مع تبيان هويته كاملة.

اذا كان صاحب العلاقة قاصراً فيُقدم الطلب بواسطة والديه او اي المتبقي منهما على قيد الحياة والا من الولي الجبري او الوصي حسب الترتيب المذكور.

د - تحيل المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات الطلبات الواردة اليها خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ ورودها الى المديرية العامة للامن الام لإجراء الاستقصاءات ووضع تحقيق بنتيجتها، يبين الحالة التي يكون عليها مقدم الطلب وذلك خلال مهلة أربعة اشهر من تاريخ ورود الطلبات كحد اقصى.

تضع المديرية العامة للاحوال الشخصية خلال مهلة اربعة اشهر من استلامها تقرير المديرية العامة للأمن العام تقريراً مفصلاً بنتيجة التحقيقات المجراة بشأن الطلب، ترفعه الى وزير الداخلية والبلديات، الذي يحيله الى اللجنة المنصوص عليها في البند (ه) من هذا القانون خلال مهلة شهر من تاريخ استلام التقرير من المديرية العامة للاحوال الشخصية.

ه - تنشأ لدى وزارة الداخلية والبلديات لجنة تؤلف من:

قاض عدلي من الدرجة العاشرة على الاقل، او قاض اداري من الدرجة التي تماثلها على الاقل يسمّيه وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى او مكتب مجلس شورى الدولة: رئيساً.

مدير عام الاحوال الشخصية: عضواً.

مدير عام المغتربين: عضواً.

يؤمن الاعمال القلمية والادارية لدى اللجنة موظفون من المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، يلحقون بقرار من وزير الداخلية والبلديات، على ان لا يتعدى عددهم الخمسة.

يتقاضى رئيس وعضوا اللجنة والموظفون الملحقون لدى اللجنة تعويضات تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والبلديات والمالية.

تشكل اللجنة بقرار من وزير الداخلية والبلديات خلال مهلة شهر من تاريخ صدور هذا القانون. ويسمى ويعين بذات الطريقة رديف لكل من القاضي وعضوي اللجنة.

و - تتولى اللجنة دراسة الملفات التي يحيلها اليها وزير الداخلية والبلديات، ولها ان تستعين لهذه الغاية بالادارات المختصة على اختلافها.

تتخذ قراراتها بأكثرية اعضائها وتصدر بنتيجة ذلك قراراً معللاً لجهة وجوب قبول الطلب او رفضه، ترفعه الى وزير الداخلية والبلديات خلال مهلة ثلاثة اشهر من احالة وزير الداخلية الملف اليها وتبلغه الى صاحب العلاقة. اذا اتخذ القرار بأكثرية الاعضاء وجب تضمين التقرير الرأي المخالف.

ز - تبلغ قرارات القبول او الرفض الى كل من وزير الداخلية والبلديات والى صاحب العلاقة في المقام المختار المحدد في الطلب.

تبقى قرارات اللجنة قابلة للاستئناف، خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ، امام محكمة الاستئناف المدنية التي يقع المكان المحدد لقيد طالب استعادة الجنسية ضمن نطاق اختصاصها. يقدم الاستئناف من قبل صاحب العلاقة او من قبل وزير الداخلية والبلديات. ولا تقبل قرارات محكمة الاستئناف اي طريق من طرق المراجعة باستثناء الاعتراض على الاحكام الغيابية.

يقدم الاعتراض على الحكم الغيابي من قبل صاحب العلاقة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من ابلاغه القرار.

بعد صدور قرار اللجنة بقبول الطلب وانتهاء مهلة الشهر للاستئناف، او بعد صدور قرار محكمة الاستئناف بقبول الطلب، يصدر فوراً مرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات باعتبار صاحب العلاقة لبنانياً.

ح - تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم او مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، ويعاد النظر بها بذات الطريقة.

ط - يسقط الحق في طلب استعادة الجنسية اللبنانية المنصوص عنه في الفقرة (أ) من هذا القانون اذا لم يتقدم اصحاب العلاقة بطلباتهم خلال مدة عشر سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.

ي - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي