The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 In force

المادة 4

المادة 4

على المصارف والمؤسسات المالية وشركات الايجار التمويلي والمؤسسات التي تصدر وتروج بطاقات الايفاء او الائتمان والمؤسسات التي تتعاطى التحاويل النقدية الكترونياً ومؤسسات الصرافة والشركات التي تتعاطى الوساطة المالية وهيئات الاستثمار الجماعي وأية مؤسسات تخضع لترخيص او لرقابة مصرف لبنان التقيد بالموجبات المعددة ادناه وبالنصوص التنظيمية التي تصدر عن مصرف لبنان لغايات تطبيق احكام هذا القانون:

1 - تطبيق اجراءات العناية الواجبة على العملاء الدائمين (سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين او معنويين او بنية قانونية خاصة) لجهة التحقق من هويتهم بالاستناد الى وثائق او معلومات او بيانات موثوقة.

2 - تطبيق اجراءات العناية الواجبة على العملاء العابرين لجهة التحقق من هويتهم اذا كانت العملية او سلسلة العمليات المنفذة تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدده مصرف لبنان.

3 - تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي واتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق منها بالاستناد الى وثائق او معلومات او بيانات موثوقة.

4 - الاحتفاظ بصور عن المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبالمعلومات او بالبيانات او بصور عن الوثائق المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الاقل بعد إنجاز العمليات او انتهاء علاقة التعامل، ايهما اطول.

5 - القيام بالمراقبة المستمرة ومراجعة علاقات التعامل.

6 - تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في البنود من 1 الى 5 اعلاه على العملاء الدائمين والعابرين عند نشوء شك حول صحة او ملائمة المعلومات المصرح عنها والمتعلقة بالتعرف عليهم، او عند نشوء شك بتبييض اموال او تمويل ارهاب، وذلك بمعزل عن اي سقوف او استثناءات تحد من تطبيق هذه الاجراءات.

7 - الاخذ بالمؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات تبييض للاموال او تمويل ارهاب ومبادئ الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة.

المادة 4 من قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/law/241399/article/4/