The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 In force

المادة 5

المادة 5

على المؤسسات غير الخاضعة لقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 سيما شركات التأمين، ونوادي القمار، وتجار ووسطاء العقارات، وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة (حلى، احجار كريمة، ذهب، تحف فنية، آثار قديمة)، مسك سجلات بالعمليات التي تفوق قيمتها مبلغ تحدده هيئة التحقيق الخاصة («الهيئة»)، المنشأة بموجب المادة السادسة من هذا القانون، ويتوجب عليهم التقيد بالموجبات المنصوص عليها في المادة الرابعة وبالنصوص التنظيمية وبالتوصيات التي تصدر عن «الهيئة» لغايات تطبيق احكام هذا القانون.

على المحاسبين المجازين وكتاب العدل تطبيق هذه الموجبات عند اعدادهم او تنفيذهم لصالح عملائهم اي من الخدمات التالية:

- بيع وشراء العقارات.

- ادارة اموال العملاء المنقولة وغير المنقولة سيما عمليات تكوين الاموال وعمليات الاستثمار المشترك.

- ادارة الحسابات المصرفية وحسابات الاوراق المالية.

- تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات او ادارتها.

- انشاء او ادارة اشخاص معنويين او اية بنية قانونية خاصة، وبيع وشراء مؤسسات فردية او شركات تجارية.

اما المحامون فتسري عليهم، عند قيامهم بالخدمات المبينة آنفاً، نفس الموجبات المبينة اعلاه، على ان تحدد اصول تطبيق هذه الموجبات بموجب آلية تضعها نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس تأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة المحاماة وانظمتها.

نص مرتبط:اعلام موجه الى الجهات والاشخاص المشار اليهم في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 تعريف وكيفية تحديد «صاحب الحق الاقتصادي »(Beneficial Owner)(رقم الاعلام 26 تاريخ 24/10/2021)

المادة 5 من قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/law/241399/article/5/