المادة 6
تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة مستقلة، ذات طابع قضائي، تتمتع بالشخصية المعنوية، غير خاضعة في ممارسة اعمالها لسلطة المصرف وتسمى فيما يلي «هيئة التحقيق الخاصة» او «الهيئة».
1 - تتألف «هيئة التحقيق الخاصة» من:
* حاكم مصرف لبنان وفي حال تعذر حضوره، من ينتدبه من بين نوابه - رئيساً.
* القاضي المعين في الهيئة المصرفية العليا، وفي حال تعذر حضوره، قاض رديف يعينه مجلس القضاء الاعلى لمدة تعادل مدة تعيين القاضي الاصيل - عضواً.
* رئيس لجنة الرقابة على المصارف، وفي حال تعذر حضوره، من ينتدبه من بين اعضاء اللجنة المذكورة - عضواً.
* عضو اصيل وعضو رديف يعينهما مجلس الوزراء بناءً على إنهاء حاكم مصرف لبنان، على ان تتوفر فيهما خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال القانون المالي او المصرفي - عضواً.
2 - مهمة «هيئة التحقيق الخاصة»:
- تلقي الابلاغات وطلبات المساعدة واجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض اموال او جرائم تمويل ارهاب وتقرير مدى جدية الادلة والقرائن على ارتكاب هذه الجرائم او احداها واتخاذ القرار المناسب بشأنهما سيما التجميد الاحترازي المؤقت للحسابات و/أو للعمليات المشتبه بها وذلك لمدة اقصاها سنة قابلة للتمديد لستة اشهر اضافية ولمرة واحدة في ما خص طلبات المساعدة الواردة من الخارج ولمدة اقصاها سنة اشهر قابلة للتمديد لثلاثة اشهر اضافية ولمرة واحدة بالنسبة للابلاغات وطلبات المساعدة الواردة من الداخل.
- التحقق من قيام المعنيين المشار اليهم في المادتين الرابعة والخامسة بالتقيد بالموجبات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة بالاستناد اليه باستثناء المحامين والمحاسبين المجازين وكتاب العدل ومع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.
- جمع وحفظ المعلومات الواردة من المعنيين المشار اليهم في المادتين الرابعة والخامسة والمعلومات الواردة من السلطات الرسمية اللبنانية او الاجنبية واية معلومات اخرى مجمعة وتبادلها مع نظيراتها بصفتها المرجع الصالح والمركز الرسمي للقيام بذلك.
- اصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون للمعنيين المشار اليهم في المادة الخامسة واصدار توصيات للجهات المعنية كافة.
3 - يُحضر «بالهيئة»، بعد اجراء التدقيق والتحليل اللازمين، حق تقرير:
. التجميد النهائي للحسابات و/أو العمليات المعنية و/أو رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة ولصالح الهيئة المصرفية العليا بشخص رئيسها عن الحسابات او العمليات التي يشتبه بأنها تتعلق بتبييض أموال او بتمويل ارهاب.
. إبقاء الحسابات المشتبه بها قيد المتابعة (Traceable) ل «الهيئة» الرجوع، بشكل نهائي او كلي، عن اي قرار تتخذه وذلك في حال توفرت لديها معطيات جديدة بهذا الخصوص.
4 - ل «الهيئة» الحق:
أ - بوضع اشارة على القيود والسجلات، العائدة لاموال منقولة او غير منقولة، تفيد بأن هذه الاموال هي موضوع تحقيق من قبل «الهيئة» وتبقى هذه الاشارة قائمة لحين زوال اسباب الشبهات او صدور قرار نهائي بشأنها،
ب - ان تطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ اجراءات احترازية في ما يتعلق بالاموال المنقولة وغير المنقولة التي لا يوجد بشأنها اية قيود او سجلات بهدف تقييد التصرف بها وذلك لحين صدور قرار قضائي نهائي بشأنها،
وذلك في حال الاشتباه بأن هذه الاموال تتعلق بتبييض أموال او تمويل ارهاب، و/أو طيلة فترة التجميد الاحترازي المؤقت للحسابات و/أو للعمليات المشتبه بها كما هو منصوص عليه في البند (2) من هذه المادة و/أو طيلة فترة التجميد النهائي لهذه الحسابات و/أو العمليات كما هو منصوص عليه في البند (3) من المادة نفسها.
5 - ل «الهيئة» ان تطلب من الاشخاص والجهات المعنية الرسمية والخاصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التصرف بأموال منقولة او غير منقولة عائدة للاسماء المدرجة او التي تدرج على اللوائح الوطنية التي تصدرها السلطات اللبنانية المختصة او اية لوائح اخرى تعممها بموضوع الارهاب وتمويل الارهاب والاعمال المرتبطة بهم.
على الاشخاص والجهات المعنية الرسمية والخاصة ان تستجيب دون اي تأخير لهذا الطلب.
6 - تجتمع «الهيئة»، بدعوة من رئيسها، مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل.
7 - تتخذ «الهيئة» قراراتها بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا تعادلت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
8 - تعين الهيئة» أميناً عاماً لها، على ان يكون متفرغاً للاعمال التي تكلفه بها وينفذ قراراتها ويشرف مباشرة على المستخدمين لديها والمتعاقدين معها وعلى الاشخاص الذين تنتدبهم لمهمة معينة، دون ان يعتد تجاه اي منهم بأحكام القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف.
9 - بخضع اعضاء «الهيئة» والعاملون لديها والمتعاقدون معها والمنتدبون من قبلها لموجب الحفاظ على السرية.
10 - يخضع «الهيئة» نظاماً لسير عملها، ونظاماً للمستخدمين لديها والمتعاقدين معها الخاضعين للقانون الخاص.
11 - يتحمل مصرف لبنان نفقات «الهيئة» والاجهزة التابعة لها من ضمن الموازنة التي تضعها على ان تحظى بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان.