المادة 1
تعدل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 (قانون التجارة البرية) بحيث تصبح كما يأتي:
«المادة 26 الجديدة: إن الشركات التي لها محل رئيسي في لبنان اية كانت جنسيتها يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها ويجب على مديري اشغال الشركة او اعضاء مجلس ادارتها ان يطلبوا التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها.
ويقدم طالبو التسجيل لقلم المحكمة خلاصة لصك التأسيس مكتوبة في نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى تواقيعهم ومتضمنة بوجه خاص البيانات الآتية:
1 - اسم وشهرة كل من الشركاء والمساهمين وجنسية كل منهم وتاريخ ولادته ومحلها.
2 - اسم الشركة التجارية او تسميتها.
3 - موضوع الشركة.
4 - الاماكن التي فيها للشركة فروع او وكالات سواء كانت في لبنان او في الخارج.
5 - اسماء الشركاء او الاشخاص الآخرين المرخص لهم في ادارة الشركة وتدبير امورها او التوقيع عنها.
6 - رأسمال الشركة والمبالغ او الاوراق المالية المترتب تقديمها على المساهمين او شركاء التوصية وكذلك قيمة ما يقدم للشركة سواء أكان من النقود او من اموال اخرى.
7 - ميعاد ابتداء الشركة وميعاد انتهائها.
9 - الحد الادنى لرأسمال الشركة اذا كانت ذات رأسمال قابل للتغيير (Variable)».
8 - ماهية الشركة Nature de Societe