المادة 1
الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بقيمة /50/ مليون يوان صيني (فقط خمسون مليون يواني صيني زنمينبي) لتنفيذ مشاريع تعاون اقتصادي وفني، بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في بيروت بتاريخ 18/12/2014 والمرفقة ربطاً.
قانون Law No. 48 24/11/2015
أقر مجلس النواب،
وينشر مجلس الوزراء، استناداً الى المادة 62 من الدستور،
القانون التالي نصه:
الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بقيمة /50/ مليون يوان صيني (فقط خمسون مليون يواني صيني زنمينبي) لتنفيذ مشاريع تعاون اقتصادي وفني، بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في بيروت بتاريخ 18/12/2014 والمرفقة ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي