The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 33

المادة 33

مادة 33: يعني بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها. فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم المدعي العام. اذا وجدت اوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الفريقين او حقوق الغير جاز للمدعي العام ان يأذن بأيداعها صندوق المال.

المادة 33 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/33/