المادة 33
مادة 33: يعني بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها. فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم المدعي العام. اذا وجدت اوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الفريقين او حقوق الغير جاز للمدعي العام ان يأذن بأيداعها صندوق المال.