The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971 In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 385 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 22 / 1990 )

يحدد راسمال المصرف بثلاثين مليار ليرة لبنانية يجري تحقيق هذا الراسمال اولا عن طريق اعادة تقييم الاصول والموجودات الثابتة ثم عن طريق الاكتتاب نقدا من قبل الدولة والقطاع الخاص تحدد الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين التي ستقرر زيادة الراسمال شروط الاكتتاب بالنسبة المتبقية من قيمة زيادة الراسمال المحفوظ الاكتتاب بها لمساهمين من القطاع الخاص يجب تحرير كامل زيادة الراسمال عند الاكتتاب بالاسهم الممثلة لهذه الزيادة لا يعتد بمساهمة المصارف في راس مال المصرف وفي اية زيادة لهذا الراسمال عند احتساب النسبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 153 من قانون النقد والتسليف '

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971 https://lebaneselegislation.com/law/243851/article/4/