المادة 125
مادة 125: آ - تسجل سيارات الاوتوبيس خصوصية باسم المصالح التالية تأمينا لحاجاتها. 1- مصالح الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات . 2- المنظمات الدولية. 3- المستشفيات والمؤسسات العلمية والخيرية, شرط ان تحصر كل مؤسسة استعمال السيارة في نقل المرضى او المستخدمين أو العمال او التلامذة او المعلمين الذين يكونون بعهدتها. 4- شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة من اجل نقل ركابها مع امتعتهم وعمالها ومستخدميها من مراكزها الى المطار والى المرفأ وبالعكس وذلك بدون عوض . 5- الفنادق من الدرجة الاولى, من أجل نزلائها وعمالها ومستخدميها ضمن المناطق التي تحددها وزارة الداخلية. 6- المصانع والمؤسسات التي يزيد عدد مستخدميها وعمالها على الخمسين, على ان يحصر استعمالها في نقلهم فقط وذلك بدون عوض . 7- وكالات السفر والسياحة المرخص لها رسميا والتي تؤمن الخدمات السياحية من اجل نقل السواح من بيروت او الموانيء البرية والجوية الى الاماكن الاثرية والسياحية في لبنان وبالعكس ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أن تكون سيارات الاوتوبيس مجهزة بأجهزة تكييف الهواء وبمقاعد "بولمن". على ان تحدد ميزات السيارات وتجهيزاتها المذكورة في هذه المادة وسواها بقرار من وزير الداخلية والتعرفات الواجب تطبيقها بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل. 8- يحظر استعمال هذه السيارات لغير الغاية المرخص بها. ب - وتسجل ايضا باسم مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها سيارات اوتوبيس خصوصية لتأمين النقل المشترك لقاء بدل. ولا يولي هذا التسجيل اصحاب السيارات العمومية من اية فئة كانت المطالبة بأي تعويض .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 2) by قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, article 29, 14/04/1975
مادة 29: الغي نص كل من البندين 2 و4 من المادة 125 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: 2- المنظمات الدولية والبعثات السياسية في لبنان. 4- شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة من اجل نقل ركابها وامتعتهم وعمالها ومستخدميها من مراكزها الى المطار او المرفأ وبالعكس , على ان يتم هذا النقل دون عوض . وتحدد الدائرة المختصة خطة سير هذه السيارات .