The whole text

قانون السير In force

المادة 124

المادة 124

مادة 124: 1- تسجل سيارة السياحة خصوصية باسم صاحبها (شخصا طبيعيا كان او معنويا) عندما يجري النقل فيها دون عوض ايا كان نوعه. 2- ويرخص بتسجيل سيارات السياحة التي يزيد عدد مقاعدها, عدا السائق, على الخمسة, خصوصية: - باسم المدارس من اجل نقل تلامذتها ومعلميها من منازلهم الى المدرسة وبالعكس , او من اجل نقل التلامذة برحلات جماعية. - باسم شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة من أجل نقل ركابها وامتعتهم وعمالها ومستخدميها, من مركزها الى المطار او الى المرفأ وبالعكس وذلك بدون عوض . - باسم المصانع والمؤسسات التي يزيد عدد مستخدميها وعمالها على الخمسة والعشرين من أجل نقلهم دون عوض مع حق نقل العدة والقطع اللازمة من اجل القيام بأعمالهم. 3- مع مراعاة احكام هذه المادة, يسمح بتسجيل سيارات سياحية خصوصية باسم المؤسسات اللبنانية التي تمثل او تمثلها مؤسسات دولية في الخارج على ان تكون لها فروع في عشرة دول اجنبية على الاقل اختصاصها تأجير السيارات الخاصة من السواح بشرط ان يقود هؤلاء السيارات بأنفسهم وعلى ان تكون لهذه السيارات نمر خاصة بها تميزها عن سواها. تحدد قواعد تنفيذ هذه الاحكام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية, وفي جميع الاحوال ينبغي اجراء ضمان هذه السيارات ضد جميع الاخطار, وتأدية الرسوم الاضافية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون. 4- يرخص بتسجيل سيارات السياحة خصوصية باسم معلمي سوق السيارات المرخص لهم بذلك, من أجل نقل طلابهم الى أمكنة التعليم والفحص وتدريبهم عليها. وتحدد الدائرة المختصة خطة السير لهذه السيارات التي يجب أن تميز بكتابة ظاهرة على جانبيها تبين الغاية من استعمالها وينبغي اجراء ضمان هذه السيارات ضد الغير بمبلغ لا يقل عن خمس وعشرين الف ليرة. 5- يحظر استعمال هذه السيارات لغير الغاية المرخص بها.

المادة 124 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/124/