المادة 132
مادة 132: يرخص لاصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية والمحلات التجارية والفنادق والمطاعم والمقاهي واصحاب حقول الازهار والمناحل وما شابهها المذكورين في الفقرتين (3) و(11) من المادة (127) باستعمال سيارات السياحة الخصوصية المسجلة باسمهم لنقل بضائعهم, شرط ان لا تتجاوز الحمولة الثمانين كيلو غراما وان يخضع للترخيص المشار اليه في المادتين (131) و(134) من هذا القانون. كما يسمح لاصحاب سيارات السياحة الخصوصية ان ينقلوا فيها امتعة او اشياء تخصهم, شرط ان لا يكون لهذا النقل غاية تجارية وان تبقى الرؤية الى الوراء ظاهرة بوضوح.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, article 32, 14/04/1975
مادة 32: الغي نص المادة 132 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: يرخص لاصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية والمحلات التجارية والفنادق والمطاعم والمقاهي والمدارس واصحاب حقول الازهار والمناحل وما شابهها, المذكورين في البنود 3 و6 و7 و9 و11 من المادة 127 باستعمال سيارات السياحة الخصوصية المسجلة باسمهم لنقل بضائعهم في صناديق السيارات بحدود 80 كيلوغراما في صندوق السيارة الواحدة, او بالحمولة المحددة للسيارة من مصنعها اذا كانت من النوع المعروف "ستايشن" المخصص لنقل الركاب والبضاعة, شرط ان لا يتجاوز محمولها الصافي 750 كيلوغراما, ويخضع ذلك للترخيص المشار اليه في المادتين 131 و134 من هذا القانون. كما يسمح لاصحاب سيارات السياحة الخصوصية ان ينقلوا فيها امتعة او اشياء تخصهم, شرط ان لا يكون لهذا النقل غاية تجارية وان تبقى الرؤية الى الوراء واضحة تماما.