The whole text

قانون السير Repealed ملغى

المادة 132

المادة 132

مادة 132: يرخص لاصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية والمحلات التجارية والفنادق والمطاعم والمقاهي واصحاب حقول الازهار والمناحل وما شابهها المذكورين في الفقرتين (3) و(11) من المادة (127) باستعمال سيارات السياحة الخصوصية المسجلة باسمهم لنقل بضائعهم, شرط ان لا تتجاوز الحمولة الثمانين كيلو غراما وان يخضع للترخيص المشار اليه في المادتين (131) و(134) من هذا القانون. كما يسمح لاصحاب سيارات السياحة الخصوصية ان ينقلوا فيها امتعة او اشياء تخصهم, شرط ان لا يكون لهذا النقل غاية تجارية وان تبقى الرؤية الى الوراء ظاهرة بوضوح.

المادة 132 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/132/