المادة 154
مادة 154: 1- على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق ان يقدم طلبا بذلك الى الدائرة المختصة يذكر فيه: - اسمه وكنيته. - محل اقامته. - محل ولادته وتاريخها. - فئة او فئات الرخصة التي يريد الحصول عليها. - نوع الرخصة: عمومية او خصوصية. 2- وعليه ان يضم الى الطلب : - تذكرة هويته او جواز سفره. - ملخصا عن السجل العدلي يرجع تاريخه الى اقل من ثلاثة اشهر. - خمس نسخ عن صورته الفوتوغرافية بقياس 4x44 سنتيمترا - شهادة طبية يعود تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر تثبت ان حالته الصحية تسمح له بسوق فئة او فئات المركبات المطلوب من اجلها رخصة السوق. - ايصال من صندوق الخزينة يثبت انه دفع الرسم المتوجب عن الامتحان. 3- يحدد وزير الداخلية, بعد اخذ رأي وزارة الصحة, العاهات البدنية التي لا تتفق وشروط نيل رخصة السوق, والعاهات البدنية التي يمكن اعطاء اصحابها رخصة سوق بشروط معينة. 4- تعين الدائرة المختصة موعد الامتحان ومكانه. 5- تعين بقرار من وزير الداخلية شروط الامتحان المتعلقة بسوق المركبات الآلية باستثناء مركبات الاشغال العامة ومعداتها, بحيث تعين شروط الامتحان المتعلقة بها بقرار من وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 2) by قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, article 41, 14/04/1975
مادة 41: الغي نص البند 2 من المادة 154 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: وعليه ان يضم الى الطلب : - تذكرة هويته او جواز سفره. - بيانا عن سجله العدلي يرجع تاريخه الى اقل من ثلاثة اشهر. - خمس نسخ عن صورته الفوتوغرافية بقياس 4 X 4 سنتيمتر. - شهادة طبية يعود تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر تثبت انه يتمتع بالميزات الجسدية والعقلية التي تتطلبها قيادة المركبات , وان يكون في حالة صحية تسمح له بسوق فئة او فئات المركبات التي يطلب من اجلها رخصة السوق. وتحدد شروط اعطاء هذه الشهادة بقرار من وزيري الداخلية والصحة العامة. - ايصال من صندوق الخزينة يثبت انه دفع الرسم المتوجب عن الامتحان.
Added to (البند 3) by قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, article 42, 14/04/1975
مادة 42: اضيف الى آخر نص البند 3 من المادة 154 من قانون السير النص التالي: على ان تذكر هذه الشروط على الرخصة المعطاة للسائق.