The whole text

قانون السير Repealed ملغى

المادة 154

المادة 154

مادة 154: 1- على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق ان يقدم طلبا بذلك الى الدائرة المختصة يذكر فيه: - اسمه وكنيته. - محل اقامته. - محل ولادته وتاريخها. - فئة او فئات الرخصة التي يريد الحصول عليها. - نوع الرخصة: عمومية او خصوصية. 2- وعليه ان يضم الى الطلب : - تذكرة هويته او جواز سفره. - ملخصا عن السجل العدلي يرجع تاريخه الى اقل من ثلاثة اشهر. - خمس نسخ عن صورته الفوتوغرافية بقياس 4x44 سنتيمترا - شهادة طبية يعود تاريخها لاقل من ثلاثة اشهر تثبت ان حالته الصحية تسمح له بسوق فئة او فئات المركبات المطلوب من اجلها رخصة السوق. - ايصال من صندوق الخزينة يثبت انه دفع الرسم المتوجب عن الامتحان. 3- يحدد وزير الداخلية, بعد اخذ رأي وزارة الصحة, العاهات البدنية التي لا تتفق وشروط نيل رخصة السوق, والعاهات البدنية التي يمكن اعطاء اصحابها رخصة سوق بشروط معينة. 4- تعين الدائرة المختصة موعد الامتحان ومكانه. 5- تعين بقرار من وزير الداخلية شروط الامتحان المتعلقة بسوق المركبات الآلية باستثناء مركبات الاشغال العامة ومعداتها, بحيث تعين شروط الامتحان المتعلقة بها بقرار من وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل.

المادة 154 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/law/243859/article/154/