المادة 39
مادة 39: يحظر ترك المركبات مهملة على الطريق العام. وتعتبر متروكة من صاحبها المركبات او انقاض المركبات المهملة على الطريق العام والباقية على هذه الحالة مدة ثلاثين يوما من تاريخ تنظيم محضر من جانب السلطات المكلفة بقمع مخالفات السير تثبت فيه: - اوصاف المركبة او الانقاض . - المكان الذي تكون جاثمة فيه. - المدة التي شوهدت فيها جاثمة غي نفس المكان. - اسم مالكها اذا كان معروفا او رقم تسجيل المركبة اذا كانت لوحات التسجيل لا تزال مثبتة عليها. - سائر الظروف المحيطة بها. يرفع المحضر الى رئيس المجلس البلدي اذا كان الطريق العام داخلا في النطاق البلدي والا فيرفع الى القائمقام. وعلى رئيس المجلس البلدي او القائمقام ان يوجه انذار الى مالك المركبة ليرفعها خلا مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغ الانذار الذي يجب ان يبلغ الى المالك بالذات اذا كان محل اقامته معروفا, والا فيبلغ لصقا على المركبة نفسها.