المادة 40
مادة 40: اذا لم ترفع المركبة او الانقاض خلال مهلة العشرة ايام الممنوحة بموجب الانذار المنصوص عنه في المادة السابقة, يتوجب على رئيس المجلس البلدي او القائمقام ان يقرر عندئذ اما اتلاف المركبة او الانقاض موضوع المحضر وأما رفعها ووضعها في مكان خاص , او بيعها لحساب صاحبها بالمزاد العلني. تحسم من ثمن البيع جميع الرسوم والنفقات المترتبة عليها او التي تترتب من جراء هذه العملية. اما الرصيد اذا بقي فيحفظ كأمانة لحساب صاحب المركبة او الانقاض لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ البيع. وبعد انقضاء هذه المهلة يصبح المبلغ المحفوظ ملكا للبلدية او للدولة بحسب ما اذا كان البيع حاصلا من قبل رئيس المجلس البلدي او القائمقام. اما اذا لم تكف قيمة البيع لتغطية الرسوم والنفقات فيحصل الفرق من المالك وفقا لطريقة تحصيل الضرائب المباشرة.