المادة 8
مادة 8: على السائق الذي يتأهب للخروج من بناية او عقار واقع الى جانب الطريق ان لا يدخل هذا الطريق الا بعد ان يتأكد من امكانية اجراء ذلك دون خطر, كما عليه ان يدخلها بتمهل يمكنه من الوقوف فورا عند الاقتضاء. ب - على السائق ان يخفف سرعته او ان يتوقف ليسمح بمرور العميان والمقعدين. ج - على السائق ان لا يحول دون سير المركبات الاخرى وباقي المنتفعين من الطريق وان لا يستعمل المكابح فجأة الا بداعي السلامة. د - على سائقي السيارات التي يزيد وزنها الاجمالي المرخص به على (3000) ثلاثة الاف كيلوغرام ان يتركوا بينهم وبين السيارات من ذات الفئة التي تتقدمهم اثناء السير خارج المناطق المأهولة مسافة لا تقل عن الخمسين مترا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة آ) by قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, article 4, 14/04/1975
"مادة 4: الغي نص الفقرة "آ" من المادة 8 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: على السائق قبل الشروع باجراء مناورة, او بالخروج من بناية او عقار او رتل من السيارات المتوقفة, او بالسير الى الوراء او بانتقال جانبي, ان ينبه سائر المنتفعين الى العملية التي ينوي القيام بها, وان لا يباشر بتنفيذها الا بعد التأكد من امكانية اجرائها دون خطر.