المادة 9
مادة 9: يحظر: 1- على اي كان: - ان يقطع صفوف الفرق العسكرية وقوى الامن والمواكب على اختلاف انواعها وهي في حالة السير. 1- ان يتعلق باجزاء المركبة الخارجية ويصعد الى المركبة او ينزل منها وهي في حالة السير. 2- على سائقي الدراجات الآلية والدراجات العادية ان يستعينوا بغيرها من المركبات في سبيل جر دراجاتهم. 3- على سائقي المركبات : - ان يوقفوا محركات مركباتهم عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها. - ن يسيروا جنبا الى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد الا في حال التجاوز وان يجروا عملية المناورة (التدوير) في وسط الطريق العام ضمن المناطق المأهولة. 4- على سائقي مركبات النقل بالاجرة: - أن يتمهلوا في سيرهم من اجل استجلاب الركاب . - ان يطلبوا اسعارا تتعدى التعرفة المفروضة, او ان يتقاضوا اية اجرة انتظار عن المدة التي تقتضيها المركبة في الاصلاح بنتيجة عطل طرأ عليها اثناء سيرها. 5- استعمال المزالق الرياضية ذات العجلات على الطريق العامة 6- غسل المركبات على الطريق العام او اصلاحها فيها الا في الضرورات القصوى.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند 3) by قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, article 5, 14/04/1975
"مادة 5: اضيف الى نص البند 3 من المادة التاسعة من قانون السير الفقرة الجديدة التالي نصها: ان يسيروا بغير الاتجاه المحدد.
Added to (البند 1) by قانون رقم 460 تاريخ 23/08/1995, article 1, 31/08/1995
مادة 1: يدخل على القانون الرقم76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) التعديلات الآتية 1 ـ يضاف الى البند /1/ من المادة /9/ فقرة جديدة هذا نصها: ـ"قيادة مركبة في حالة السكر". ويضاف الى البند /2/ من نفس المادة فقرة جديدة هذا نصها: ـ "على سائقي الدراجات الالية قيادة دراجاتهم دون اعتمار خوذة واقية تقيهم الصدمات اثناء القيادة". ويضاف الى البند /3/ من نفس المادة الفقرة الاتي نصها: ـ "استعمال أي جهاز من اجهزة الاتصالات اثناء القيادة". 2 ـ يضاف الى المادة /50/ بند جديد هذا نصه: ـ "ان يرمي النفايات وبقايا المأكولات وخلافه من المركبات على الطرقات العامة وجوانبها". 3 ـ تعدل عقوبة الغرامة وتستبدل بعشرة اضعافها في الحدين الادنى والاقصى في المادتين 277 و296 مع تعديلاتهما. 4 ـ تلغى المادتان 293 و295 نظرا لزوال الحاجة اليهما. 5 ـ تلغى الفقرة الاولى من ال