The whole text

قانون المحاسبة العمومية In force

المادة 36

المادة 36

تبدأ مهلة الاعتراض على الضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف اساسية اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان المتعلق بها في الجريدة الرسمية.

وتبدأ مهلة الاعتراض على الضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف اضافية او تكميلية, وعلى الضرائب والرسوم المفروضة بموجب اوامر قبض , اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغ المكلف هذه المستندات . يجري هذا التبليغ بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. وفي حال غياب المكلف او تمنعه عن الاستلام, يتم التبليغ بواسطة الادارة المختصة وفقا لاحكام التبليغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. وتحدد مهلة الاعتراض بشهرين للضرائب المباشرة التي تطرح بموجب جداول تكليف , وبشهر واحد للضرائب والرسوم الاخرى.

المادة 36 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/law/243865/article/36/