The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966 In force

المادة 15

المادة 15

(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

كما تعدلت بالقانون 300 ت8/8/2022

سفن النزهة:

تخضع سفن النزهة المعدة للايجار وسفن النزهة المعدة للاستعمال الشخصي (اليخوت والكواثر والقوارب) لرسم

سنوي قدره:

ج - سفن النزهة المجهزة بمحرك

عن كل زورق تتراوح قوة محركاته بين:

- من 1 الى 25 حصانا 1.000.000 ل.ل.

- من 26 الى 50 حصانا 1.666.000 ل.ل.

- من 51 الى 100 حصانا 2.333.000.ل.

- من 101 الى 300 حصان 3.000.000ل.ل.

- من 301 الى 700 حصان 6.000.000 ل.ل.

- من 701 حصان فما فوق 8.666.000 ل.ل.

غير مجهزة بمحرك

عن كل زورق يتراوح طوله بين:

- من 1 الى 5 امتار 333.000 ل.ل.

- اكثر من 5 امتار 666.000 ل.ل.

د- سفن الصيد المجهزة بمحرك

عن كل زورق صيد لا يزيد طوله عن 8 امتار 100.000ل.ل

عن كل زورق صيد لا يزيد طوله بين8,1 متر و12 متر 200.000 ل.ل

عن كل زورق صيد يبلغ طوله بين 12,1 متر و15 متر 300.000ل.ل

عن كل زورق صيد يزيد طوله عن 15 متر 400.000 ل.ل

سفن الصيد غير المجهزة بمحرك 133.000ل.ل

ه-الزوارق الشراعية:

يستوفى الرسم التالي دون اعتبار قوة المحرك

-من 1 الى 5 امتار 1000.000ل.ل

-بين 5,1 و10 امتار 1.500.000ل.ل

-بين 10.,1 و15 متر 2.000.000ل.ل

-اكثر من 15 متر 3.000.000ل.ل

يستوفى رسم سنوي عن سفن النزهة والزوارق الشراعية التي يتم ارساءها وفق الاصول في مرافىء الصيد والنزهة التابعة للدولة اللبنانية وفق التالي:

عن كل متر طولي للسفن والزوارق الشراعية التي لا يتجاوز عرضها 3 امتار 1.000.000ل.ل

عن كل متر طولي للسفن والزوارق الشراعية التي يتجاوز عرضها 3 امتار 1.500.000 ل.ل

المادة 15 من قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966 https://lebaneselegislation.com/law/243933/article/15/